سوق العمل» تصدر تراخيص الخدم مطلع سبتمبر
سوق العمل» تصدر تراخيص الخدم مطلع سبتمبر
علمت الايام من مصادر أن هيئة تنظيم سوق العمل ستبدأ رسمياً باستقبال طلبات اصدار تراخيص خدم المنازل مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت المصادر للأيام أن نقل عملية إصدار تراخيص الخدم للهيئة ستتم بنفس الاشتراطات المعمول بها في وزارة العمل، وأنه لن يتم شمل خدم المنازل بأية رسوم إضافية غير المعمول بها، كما لن يتم شملهم بعملية استقطاع رسوم العمل الشهرية المفروضة على العمال الأجانب.
وأفادت المصادر أن وزارة العمل ستلغي قسم إصدار تراخيص العمالة المنزلية لديها وأنه سيتم تقديم عروض للموظفين القدامى الراغبين في التقاعد، كما سيتم نقل بعض الموظفين الى هيئة تنظيم سوق العمل فيما سيتم توزيع البقية على أقسام الوزارة.
وذكرت أيضاً أن الهيئة ستقدم باقة من التسهيلات للراغبين في اصدار تراخيص الخدم، الأمر الذي سيؤدي الى تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاملات بسرعة أكبر».
يشار الى أن وزير العمل ورئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قد أصدر قرارًا بنقل مهام تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من وزارة العمل الى هيئة تنظيم سوق العمل.
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات لإصدار تصريح العمل لخدم المنازل جاءت كالتالي:
أولاً: أن يكون صاحب العمل او افراد اسرته مُقيمين بالمملكة، أما صاحب العمل غير البحريني فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها حسب الأحوال.
ثانياً: إثبات دخل صاحب العمل حسب الأحوال.
ثالثاً: وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
رابعاً: ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته.
خامساً: أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الاسرة وعدد الافراد وحالتهم الصحية وحجم السكن.
سادساً: ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم.
سابعاً: ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والانظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ثامناً: أن يكون الخادم لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
تاسعاً ألا يكون قد سبق ترحيل الخادم أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو سبب مخالفته لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما ألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل باستخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح، والتحقق من تحصيل بصمات اصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، بالاضافة الى اخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه، وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، وفور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو عند صدور حكم جنائي نهائي ضد الخادم بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
كما ألزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بعدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح وتزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من بدء سريان التصريح، بالإضافة لعدم ترك العمل في غير الاحوال التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص الباب الثاني عشر منه، وعدم مزاولة عمل لدى شخص آخر غير المصرح له وأسرته.
وجاء في القرار أنه «بمراعاة احكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الانتاجي من المنزل (المنزل المنتج) يعتبر في حكم خدم المنازل زُرَّاع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون اعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، ودون ان يستهدف من وراء استخدام هؤلاء تحقيق الربح».
http://www.alayam.com/News/alayam/Local/263597 .