النظام الأساسي للاتحاد الحر
عمال البحرين الخميس ٠٩ أكتوبر ٢٠١٤

النظام الأساسي للاتحاد الحر

النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

 

الباب الاول الاسم والمقر والتعاريف

مادة (1)

تأسس في يوم الأربعاء 28 شعبان 1433هـ الموافق 18 يوليو 2012م بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 2002 والمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 وتعديلاته اللاحقة، منظمة باسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

 

مادة (2)

مقر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو مملكة البحرين، وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان ينشئ بقرار من المجلس التنفيذي فروعاً له في أي من المحافظات وفقاً لمقتضيات الاحوال وامكانياته .

 

المادة ( 3 )

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة امامها :

المملكة : مملكة البحرين

الاتحاد: الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

دستور الاتحاد : النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

المجلس المركزي : المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

رئيس الاتحاد: رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

رئيس المجلس المركزي : رئيس المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

النقابة : النقابة العضو بالاتحاد .

 

الباب الثاني اهـداف الاتـحاد

مادة (4)

يقوم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالدفاع عن مصالح العمال بالبحرين وخارجها، والعمل على رفع مستواهم المهني والنقابي والثقافي والمعيشي، والعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الاعضاء ودعمها والدفاع عنها، وتمثيل عمال البحرين في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية ، وتقديم التوصيات والاقتراحات والبحوث والمشروعات التي تحقق الرفاهية لهم.

 

مادة (5)

يسعى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من اجل تحقيق الاتي :

• ضمان حق العمل المستقر المجزي للعاملين ، بالقضاء على البطالة وتهيئة فرص العمل المتكافئة .

• انماء الوعي النقابي عبر بلورة وحدة مصالح العمال ونشر الثقافة العمالية واقامـة الندوات والمؤتمرات والوسائل الاخرى المناسبة والمهرجانات التي يرى ضرورة اقامتها في اي وقت يراه مناسباً .

• زيادة الطاقة الإنتاجية للعمال بتحسين وسائل العمل وشروطه والأخذ بأحدث أساليب التدريب المهني لتحقيق الكفاءة الإنتاجية والعمل على حماية البيئة والمحافظة على الصحة والسلامة المهنية.

• السعي لتطوير التشريعات العمالية وإرساء قواعد متطورة لعلاقات العمل لجميع العاملين وفق دراسات وإحصائيات وبحوث علمية بما يضمن تعزيز حقوق العمال ومكاسبهم.

• السعي إلى استصدار التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتحقق العدالة في نظم العمل والتأمينات الاجتماعية بما يتلاءم وأوضاع العمال في المملكة.

• الدفاع عن الحريات النقابية والعمل بكل الوسائل المشروعة لتدعيم الحركة النقابية وكفالة حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة.

• ضمان حقوق المرأة ونبذ التمييز في الأجر وفرص العمل والتدريب وفقاً لمعايير العمل العربية والدولية مع العمل على تشريع القوانين الحافظة لحقوقهاوخصوصياتها.

 

مادة (6)

مع عدم الاخلال بنص الفقرة (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 تمثيل العمال في جميع المحافل الدولية والمساهمة في دعم الحركة العمالية المحلية والعربية والعالمية لتحقيق وحدة عمال العالم والتعاون مع المنظمات العمالية العالمية والإقليمية والعمل على تبادل الخبرات المهنية بين المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المتخصصة. كما يقوم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على الصعيد العربي والعالمي بدعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والسعي لتحقيق الحركة العمالية العربية الموحدة، والمساهمة في الدعم بكافة السبل والامكانيات المتاحة .

 

الباب الثالث في قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم

مادة ( 7)

يقبل في عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين النقابات الغير منضمة إلى اتحاد عمالي محلي عام آخر والمشكلة طبقا للإجراءات القانونية النافذة والراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.

 

مادة (8)

ينظر المجلس التنفيذي بطلب الانتساب في اول جلسة يعقدها بعد احالة الطلب اليه من قبل نائب الرئيس للشئون الإدارية وله ان يرفض الطلب او يقبله او يؤجل البت بالقبول او الرفض لاستكمال المعلومات التي يطلبها من طالب الانتساب ، وعلى طالب الانتساب ان يقدم لنائب الرئيس للشئون الإدارية المعلومات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ طلبها ، وله ان يؤلف لجنة من اعضائه للقيام بهذه المهمة ، وفي كل الحالات على المجلس التنفيذي ان يبت في الطلب خلال شهرين من استلام الطلب عن طريق نائب الرئيس للشئون الادارية.

 

مادة (9)

في حالة رفض طلب الانتساب يجب ان يكون الرفض معللاً، ويحق لطالب الانتساب ان يعترض امام المجلس التنفيذي كتابيا على قرار الرفض، وللمجلس التنفيذي أن يوافق على طلب الانتساب بأغلبية ثلثي الأصوات أو الرفض بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

 

مادة (10)

يجوز للنقابة المرفوض طلبها الاعتراض امام المؤتمر العام او الطارئ ، وفي حالة عدم موافقة المؤتمر على الاعتراض المقدم ، لا يحق للنقابة المرفوض طلبها ان تقدم طلباً جديداً للانتساب الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الا في المؤتمر القادم او الدورة التالية للمجلس .

 

مادة (11)

يجب ان يتضمن طلب الانتساب المعلومات والاوراق التالية :

- تعهد بقبول دستور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي الملزمة والتقيد بقرارته التوجيهية .

- كتاب خطي موضحاً به الاتحادات الدولية والاقليمية المنضـم اليها العضو طالب الانضمام .

- ان يرفق بالطلب نسخة من دستور او النظام الأساسي او لائحة النقابة طالبة الانضمام

- أن يرفق بالطلب رقم وتاريخ محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي يقضي بالموافقة على الانضمام إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

- اسماء اعضاء مجلس ادارة النقابة مع بيان بمراكزهـم النقابية ووظائفهم .

- بيان عن الوضع المالي للنقابة طالبة الانتساب مع التقرير المقدم الى اخر مؤتمر أو جمعية عمومية.

 

مادة (12)

لكل نقابة حق الانسحاب من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية الاعضاء في اي وقت تشاء ، ولا يطالبها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الا بما يكون مستحقاً عليها من اشتراكات حتى اخر السنة التي تم فيها الانسحاب. على أن يبلّغ قرار المؤتمر او الجمعية العمومية للعضو طالب الانسحاب خطياً للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن طريق نائب الرئيس للشئون الإدارية مـع نسخة من محضر الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الانسحاب

 

مادة (13)

يرفض طلب الانسحاب حكماً اذا لم تستكمل النقابة المنسحبة كافة الاجراءات القانونية والشكلية التي نص عليها هذا الدستور .

 

مادة ( 14)

للمؤتمر العام حق فصل أي نقابة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الحالات التالية :

1- الاساءة الى سمعة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين او التشهير به أو بالمجلس التنفيذي او أحد أعضائه أو حمل الغير من النقابات الاعضاء على الانسحاب منه.

2- الامتناع دون عـذر مقبول عن تنفيذ القرارات القانونية الملزمة التي يصدرها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

3- مخالفة دستور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وانظمته الداخلية .

4- الخروج على اهداف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ومبادئه واصدار منشورات او بيانات او اعمال لا تتفق واهداف الاتحاد الحر وسياسته .

 

مادة (15)

في حالة ارتكاب عضو الاتحاد الحر لنقابات البحرين لاحد المخالفات المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشرة تتبع الاجراءات التالية :

1- يقوم نائب الرئيس للشئون الإدارية للاتحاد الحر بعرض الامر على المجلس التنفيذي لمناقشة الموضوع وللمجلس ان يطلب من النقابة المخالفة ترشيح من يمثلها لمناقشة وبيان وجهة نظر الجهة في المخالفة المنسوبة اليها .

2- على النقابة المخالفة وضع كافة المعلومات والسجلات التي يطلبها نائب الرئيس للشئون الإدارية تحت تصرفه على ان يقدم نائب الرئيس للشئون الإدارية تقريره المفصل الى المجلس التنفيذي .

3- يعقد المجلس التنفيذي بعد ذلك اجتماعاً استثنائياً خلال عشرة ايام لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب ، وله في سبيل ذلك :

أ - توجيه اللوم الى النقابة المخالفة.

ب- طلب ازالة المخالفة .

ج- فصل النقابة المخالفة من عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التنفيذي .

4- في حالة اتخاذ قرار من المجلس التنفيذي بفصل النقابة المخالفة يدعى المؤتمر العام لاجتماع طارئ خــلال شهرين للبت في امر فصل النقابة المخالفة ويكون القرار نهائياً.

 

مادة (16)

يبلغ قرار الفصل كتابيا الى النقابة المخالفة عن طريق نائب الرئيس للشئون الإدارية ولا يحق للنقابة المفصولة ان تقدم طلباً جديداً للانضمام الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الا بعد مرور سنة وبعد ازالة المخالفة .

 

الباب الرابع الاشتراكات والرسوم المالية

 مادة ( 17)

• تكون رسوم الانضمام لعضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 100 دينار بحريني تدفع عند انضمام النقابة لأول مرة على أن تكون رسوم الانضمام 200 دينار في حالة إعادة قيد النقابة.

• قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرينهي 10% من مجموع اشتراكات الأعضاء في النقابة مع وجوب تقديم الحساب الختامي السنوي الخاص بالنقابة لمضاهاة الاشتراك المدفوع بما يجب دفعه للاتحاد .

 

مادة (18)

يحق للمجلس التنفيذي ان يقترح على المؤتمر العام فرض رسوم اخرى .

 

مادة ( 19 )

لا يجوز إعفاء أي نقابة عضو من سداد قيمة الاشتراكات كليا او جزئيا .

 

مادة (20)

في حالة عدم قيام النقابة العضو بسداد اشتراكاتها السنوية المستحقة عليها للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصبح النقابة بصفة مراقب ومن ثم لا يحق لها ولأعضائها الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الحر او التصويت في الانتخابات والمؤتمر العام.

 

مادة (21)

تتكون مالية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من :

1- الاشتراكات التي تدفعها النقابات الاعضاء بالاتحاد.

2- رسوم الانضمام الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

3- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي ترد الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعد ان يقر المجلس التنفيذي قبولها .

4- ايراد الحفلات التي يقيمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

5- ارباح الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من المطبوعات التي يصدرها .

6- الاعانة المقدمة من المملكة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

7- اية ايرادات من مشروعات يوافق المجلس التنفيذي على القيام بها .

الاشتراكات التي تدفعها النقابات الاعضاء بالاتحاد.

2- رسوم الانضمام الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .

3- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي ترد الى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعد ان يقر المجلس التنفيذي قبولها .

4- ايراد الحفلات

 

مادة (22)

تودع اموال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأحد البنوك الوطنية أو الإسلامية على أن يكون مقره الرئيسي في المملكة بإسم الاتحاد الحر لعمال البحرين ويكون السحب طبقاً للأحكام والاوضاع الواردة بهذا الدستور .

 

مادة (23)

تبدأ السنة المالية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

 

الباب الخامس المؤتـمـر العـام

مادة (24)

يعتبر المؤتمر العام صاحب السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ويتألف من أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء مجالس النقابات المنضمة والمسددين لكامل التزاماتهم المالية للاتحاد حتى تاريخ انعقاده.

 

مادة (25)

يطلب المجلس التنفيذي من النقابات الاعضاء تسمية ممثليها وابلاغه بأسمائهم قبل شهر واحد على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر العام ويشترط في الممثل ان يكون عضواً في مجلس ادارة النقابة . ولا يجوز لغير اعضاء المؤتمر العام العادي حضور جلسات المؤتمر الطارئ ويستثنى في ذلك حالات الوفاة والفصل والاستقالة حيث يطلب المجلس التنفيذي من النقابات الاعضاء تسمية من يحل محلهم من اعضاء مجلس ادارة النقابة العضو .

مادة (26)

ينعقد المؤتمر العام للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مرة كل اربع سنوات في مؤتمر عادي خلال الربع الثاني من السنة على ان يبلغ موعد الاجتماع قبل شهر على الاقل الى النقابات الاعضاء ، ويجوز ان ينعقد المؤتمر العام بصفة غير عادية بناء على دعوة من المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين او بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس المركزي. وفي هذه الحالة على المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان يدعو المؤتمر العام للانعقاد خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب ، فاذا لم يتم ذلك ينعقد المؤتمر العام من تلقاء نفسه بعد مرور 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الانعقاد الى المجلس التنفيذي ، وفي كلا الحالتين يجب ان يحدد في كتاب الدعوة جدول الاعمال المطلوب بحثه في الاجتماع ولا يجـوز بحث امور لم تدرج في جدول الاعمال .

مادة (27)

يجوز تأجيل اجتماع المؤتمر العام عن الموعد المحدد في المادة (26) لفترة لا تتجاوز شهر في الظروف والحالات الخاصة التي يراها المجلس التنفيذي .

مادة (28)

يعتبر انعقاد المؤتمر العام صحيحاً اذا حضره اكثر من نصف اعضاء المؤتمر العام فإذا لم يتكمل العدد اجّل المؤتمر لمدة ساعة يكون بعدها صحيحاً اذا حضره نصف عدد الاعضاء والا اجّل المؤتمر لمدة شهر على الأكثر .

 

مادة (29)

تعتبر القرارات التي يصدرها المؤتمر العام نهائية مادامت لا تخالف القوانين النافذة والقرارات الصادرة بشأنها، وتصدر قرارات المؤتمر العام بأغلبية اصوات الحاضرين الا في الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة ، ويحدد النظام الاساسي للمؤتمر كيفية حساب النصاب القانوني للأصوات اللازمة لإصدار القرارات .

 

مادة (30)

تكون جلسات المؤتمر العام علنية ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر كيفية عقد الجلسة بصفة سرية ومن يجوز دعوتهم لحضور المؤتمر .

 

مادة (31)

ينظر المؤتمر العام العادي بوجه خاص في المسائل التالية :

1- تقرير المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن اعمال الاربع سنوات المنتهية .

2- اقرار الميزانية والحساب الختامي للسنوات الاربع المنتهية والمصدق عليهما من محاسب قانوني واخلاء مسؤولية اعضاء المجلس التنفيذي .

3- النظر في تقارير واقتراحات النقابات المقدمة عن طريق المجلس التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر بثلاث اسابيع على الاقل .

4- النظر فيما يقرر المجلس التنفيذي احالته الى المؤتمر العام من موضوعات او مشروعات لاتخاذ القرار بشأنها .

5- انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي بطريق الاقتراع السري .

6- النظر في تظلمات النقابات المرفوضة طلبات انضمامهم.

7- تعديل الدستور ويكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر على الاقل .

 

مادة (32)

ينظر المؤتمر العام الطارئ بكل ما يستجد من امور هامة او عاجلة يرى المجلس التنفيذي عرضها على المؤتمر العام ، او بناء على طلب ثلثي النقابات الاعضاء ، ويكون له بوجه خاص النظر في المسائل التالية :

1- فصل اي نقابة عضو بناء على عـرض المجلس التنفيذي ويكون ذلك بأغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل .

2- حل المجلس التنفيذي او اسقاط عضو او بعض اعضائه ويكون ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر ، وفي حالة حل المجلس التنفيذي ينتخب رؤساء النقابات لجنة خماسية لإدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة مؤقتة والاعـداد لمؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد في مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الحل، ولا يجوز لهذه اللجنة التصرف في الشئون المالية للاتحاد.

3- ادماج الاتحاد مع اتحاد عمالي آخر بموافقة بأغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر العام.

 

مادة (33)

لا يجوز ان ينظر المؤتمر العام في اجتماعه العادي او الطارئ الا في المسائل والموضوعات التي ادرجت في جدول اعماله او التي يوافق المؤتمر العام على ادراجها وفقاً للنظام الاساسي للمؤتمر .

 

 الباب السادس المجلـس المركزي

مادة (34)

هو السلطة الثانية بعد المؤتمر العام للاتحاد الحر لعمال البحرين ويتألف من أعضاء المجلس التنفيذي ومندوبين اثنين عن كل نقابة عضو على أن يكون أحدهما عضوا أصيلا والآخر مناوبا، وللمؤتمر أن يفوّض لها في بعض صلاحياته بين مؤتمرين. وتنتهي عضوية عضو المجلس المركزي إذا انتهت عضويته في مجلس إدارة نقابته وتعين نقابته عضوا آخر بدلا منه. ويكون أعضاء المجلس التنفيذي اعضاء بالمجلس المركزي ولا يجوز لهم الاشتراك في عملية التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس المركزي رؤساء اللجان الدستورية واللجان التنظيمية بصفة مراقبين، ولا يكون لهم حق التصويت، ويحق لهم أخذ الكلمة بموافقة رئيس المجلس.

 

مادة (35)

المهام: يتولى المجلس المركزي أساساً:

أ – متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

ب – اقرار خطط وبرامج عمل المجلس التنفيذي.

جـ- البحث فيما يطرأ من مستجدات تهم سياسة وتوجه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

د - استعراض الوضع المالي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واقرار مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد.

هـ - المصادقة على اللوائح الداخلية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ومتابعة عمل المجلس التنفيذي وطلب سحب الثقة منه بأغلبية الثلثين من الأعضاء إذا تطلبت الأوضاع في الفترة الواقعة بين المؤتمرين والدعوة لمؤتمر استثنائي لإقراره بأغلبية مماثلة.

و - النظر في النزاعات بين النقابيين والهياكل النقابية والتجاوزات في قرارات وأنظمة عمل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وهياكله. بطلب من المجلس التنفيذي.

ز – طلب الدعوة بأغلبية ثلثي الأعضاء لعقد دورة استثنائية للمؤتمر واقتراح جدول أعماله، وفي هذه الحالة يدعو المجلس التنفيذي وجوبا لعقد المؤتمر الاستثنائي في فترة لا تتعدى الشهر من قرار المجلس المركزي.

 

مادة (36)

آلية العمل:

أ - يجتمع المجلس المركزي عاديا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس المركزي واستثنائيا كلما دعت الحاجة بناء على طلب ثلثي أعضائه، أو بدعوة من المجلس التنفيذي.

ب- تحدد كل نقابة مندوبها الأصيل والمناوب.

جـ- يعتمد النصاب بحضور أحد مندوبي كل نقابة.

د- عند التصويت يعتمد رأي العضو الأصيل وفي حال غيابه يحل مكانه العضو المناوب.

هـ- يجوز للنقابات اعادة تسمية مندوبيها للمجلس المركزي بقرار من مجلس إدارتها.

و- يترأس رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أول اجتماع للمجلس المركزي لحين انتخاب رئيسا للمجلس المركزي من بين أعضائه ومن ثم يتولى رئيس المجلس المركزي الاجتماع وينتخب المجلس المركزي نائبا للرئيس ومقرر ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجلات خاصة ومرقمة.

 

الباب السابع المجلـس التنفيـذي

مادة (37 )

يتكون المجلس التنفيذي من ( 15 ) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات، واذا لم تجر الانتخابات بعد انتهاء الدورة الانتخابية لسبب قاهر استمر المجلس في مزاولة مهامه الى ان تجري الانتخابات الجديدة . وفي حال خروج احد اعضاء المجلس التنفيذي من المنشأة التي يعمل بها بسب الاستقالة وانتفاء صفته النقابية او التقاعد القانوني يحل العضو الاحتياط التالي في اخر انتخاب محل العضو المستقيل او المتقاعد، وعلى المجلس التنفيذي في حالة عدم وجود احتياط الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بشرط ان تكون المدة المتبقية من دورة المجلس تزيد عن ستة شهور وفي جميع الاحوال تكون مدة العضو مكملة لمدة سلفه.

 

مادة (38)

يبدأ قبول الترشيحات لعضوية المجلس التنفيذي من اعضاء المؤتمر قبل الاجتماع بثلاث اسابيع على ان يقفل باب الترشيح قبل أسبوع من موعد المؤتمر.

 

مادة (39)

المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو السلطة المنفذة للقرارات المشروعة التي يصدرها المؤتمر العام، وهو الذي ينفذ سياسته العامة والمسؤول عن تنفيذ اهدافه بالوسائل التي يراها مناسبة ، ومن اختصاصه: 1

- مباشرة العلاقات الداخلية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتصريف اموره.

2- رسم السياسة العامة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على ضوء قرارات المؤتمر العام.

3- مباشرة شؤون العلاقات الصناعية.

4- التنسيق مع النقابات المنضمة حول التمثيل في المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

5- إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتطوير اجهزته وابرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

6- ترشيح من يمثل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

7- اعداد التقرير العام عن نشاط الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الميادين المختلفة واعداد الحساب الختامي ودعوة المؤتمر العام الى الانعقاد العادي والطارئ.

8- بحث اقتراحات النقابات والرد عليها.

 

مادة (40)

يعقد المجلس التنفيذي بعد كل انتخاب اول اجتماع له ويترأس الجلسة رئيس هيئة مكتب المؤتمر لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يحق لرئيس هيئة مكتب المؤتمر المشاركة في عمليتي الترشح والتصويت.

 

مادة (41)

يجرى انتخاب رئيس المجلس التنفيذي ونائبيه اولاً فيترأس رئيس المجلس الجلسة فور انتخابهم ثم يتابع المجلس انتخاب بقية أعضاء المجلس التنفيذي.

 

مادة(42)

يعقد المجلس التنفيذي جلسة كل أسبوعين او عندما تدعوا الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس المجلس التنفيذي او أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي ، ويشترط لصحة الاجتماع ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء والا اجل الاجتماع لمدة اسبوع.

 

مادة (43)

تصدر قرارات المجلس التنفيذي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، عدا الحالات التي يشترط فيها الدستور اغلبية خاصة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

 

مادة(44)

يعتبر مستقيلاً من المجلس التنفيذي كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة في السنة الميلادية الواحدة عن حضور جلساته دون ابداء عذر مقبول.

 

مادة (45)

يحل العضو الاحتياط التالي في اخر انتخاب محل العضو المستقيل او المفصول او المتوفى او المتقاعد او من يحدث له عذر يحول دون استمرار عضويته بالمجلس ، ويكون للمجلس في حالة عدم وجود احتياط الحق في الدعوة لاجراء انتخابات تكميلية بشرط ان تكون المدة المتبقية من دورة المجلس تزيد عن ستة شهور.

مادة (46)

يحل المجلس التنفيذي اذا خلت نصف عدد مقاعد اعضائه دفعة واحدة ، وفي هذه الحالة يدعى المؤتمر العام لاجتماع طارئ خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.

 

الباب الثامن في التمثيل والصلاحيات

مادة (47)

أعضاء المجلس التنفيذي ومهامهم: للمجلس التنفيذي الحق في تغيير ودمج بعض المسئوليات أو إضافة بعض المهام وفق ما تراه مناسباً لتسيير أعمالها بعد إقرارها من المجلس المركزي.

 

مادة (48)

رئيس المجلس التنفيذي:

أ‌- رئيس المجلس التنفيذي هو الممثل القانوني للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أمام أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ب‌- يشرف على تنظيم شؤون الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ت‌- الناطق الرسمي باسمه والمعبر عن ارادته في نطاق هذا الدستور.

ث‌- يترأس جلسات المجلس التنفيذي الاعتيادية والاستثنائية ويوقع على محاضرها مع نائب الرئيس للشئون الإدارية.

ج‌- يوقع مع نائب الرئيس للشئون المالية على شيكات الصرف ويوقع الاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعد موافقة المجلس التنفيذي.

 

مادة (49)

نائب الرئيس:

أ‌- ينوب عن الرئيس في كافة اختصاصاته ويتمتع بكافة صلاحياته عند غيابه.

ب‌- يتولى المهام التي يكلفه بها الرئيس أو المجلس التنفيذي.

 

مادة (50)

النائب الثاني للرئيس مسئول شئون المرأة العاملة:

أ‌- ينوب عن الرئيس ونائبه في كافة اختصاصاتهما ويتمتع بكافة صلاحياته عند غيابهما.

ب‌- يتولى المهام التي يكلفه بها الرئيس أو المجلس التنفيذي.

ت‌- تقديم الدراسات والمقترحات لتحسين أوضاع المرأة العاملة.

ث‌- تمثيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الفعاليات والهيئات التي تعنى بشئون المرأة العاملة والأطفال.

ج‌- يعمل على مزيد من إدماج المرأة العاملة داخل النشاط النقابي.

ح‌- ينظم ندوات ودورات في مجال المرأة العاملة بالتنسيق مع نائب الرئيس للتدريب والثقافة العمالية.

 

مادة (51)

نائب الرئيس للشئون الإدارية:

أ‌- هو المسؤول عن الشئون الداخلية والتنظيمية لنشاط الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ب‌- الاعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي ويضع جدول أعماله بالتشاور مع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ت‌- يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات المجلس التنفيذي.

ث‌- يشرف على اعمال اللجان الفنية والادارية.

ج‌- يقوم بإعداد التقرير العام حول نشاط الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ح‌- هو المسؤول عن الاتصالات وجميع المراسلات بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاعضاء.

خ‌- يعين بموافقة المجلس التنفيذي موظفي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ويضع قواعد تنظيم شؤونهم.

د‌- يحل مكانه نائب الرئيس للعلاقات العامة والاعلام عند غيابه.

 

مادة (52)

نائب الرئيس للشئون المالية:

أ‌- هو المكلف بتحصيل الاشتراكات او غيرها من الاموال للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ب‌- تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي التي تتعلق بالنواحي المالية.

ت‌- يقوم بصرف قوائم المشتريات والمرتبات.

ث‌- يحتفظ بمبلغ (500 د.ب) خمسمائة دينار بحريني بالصندوق للصرف في الامور العاجلة ، والمصاريف النثرية.

ج‌- الاشراف على حسابات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وامساك دفاتر الحسابات التي نص عليها القانون وهي على الاقل :

1- دفتر خاص تقيد به الايرادات والمصروفات.

2- دفتر لحساب البنك تقيد به المبالغ المودعة او المسحوبة حسب التواريخ.

3- دفتر الاشتراكات وتقيد به اسماء النقابات الأعضاء بحسـب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الاعضاء ويبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.

4- دفتر ايصالات مرقم ومختوم بخاتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

5- دفتر لقيد العقارات والموجودات والمنقولات او غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه واسم الشخص الذي في عهدته وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.

ذ‌- يحل مكانه نائب الرئيس لشئون الاستثمار عند غيابه.

 

مادة (53)

نائب الرئيس للتنظيم الداخلي:

أ‌- يعمل مع مختلف التشكيلات النقابية على احترام النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وللنقابات المنتسبة له والالتزام بمواده.

ب‌- يعمل على زيادة عدد النقابات الأعضاء بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ت‌- المشاركة في الهيئات واللجان الحكومية والأهلية المعنية بفض نزاعات العمل والمفاوضة الجماعية.

ث‌- يمثل الاتحاد في المحاكم العمالية بتخويل من المجلس التنفيذي.

 

مادة (54)

نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية:

أ‌- هو المسؤول عن تنظيم وتطوير علاقات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالمنظمات النقابية والهيئات العربية والدولية ويعمل من اجل رفع اسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خارجياً.

ب‌- يوجه النقابات الاعضاء في علاقاتها الخارجية.

ت‌- ينظّم مشاركات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وحضوره في التظاهرات العربية والدولية ويقترح من يمثل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والهياكل النقابية المعنية بهذه التظاهرات بالتنسيق مع رئيس الاتحاد وإعلام المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

 

مادة (55)

نائب الرئيس للعلاقات العامة والاعلام:

أ‌- هو المسئول عن نشر وتغطية نشاط الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في وسائل الإعلام ويتابع كل ما ينشر ويذاع في الداخل والخارج حول الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وهياكله.

ب‌- يعمل على نشر المطبوعات النقابية وترويجها.

ت‌- يعمل على إصدار مجلة عمالية ناطقة باسم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ويرأس تحريرها.

ث‌- يقوم بمهام نائب الرئيس للشئون الإدارية عند غيابه.

 

مادة (56)

نائب الرئيس للنقابات المهنية:

أ‌- يعمل على حل القضايا العمالية في قطاعه أو إحالتها إلى الجهات المختصة في حالة عدم التسوية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي.

ب‌- يعمل على حل الاشكاليات لدى النقابات المهنية ويعرض ذلك على المجلس التنفيذي.

ت‌- متابعة أنشطة النقابات المهنية، وتقديم المقترحات لتطوير وتحسين الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل هذه المهن.

 

مادة (57)

نائب الرئيس للقطاع الخاص:

أ‌- ينسق المفاوضات الجماعية التابعة للقطاع الخاص بين الهياكل المعنية.

ب‌- يعمل على حل القضايا العمالية في قطاعه أو إحالتها إلى الجهات المختصة في حالة عدم التسوية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد.

ت‌- يتابع المنازعات العمالية وغيرها في القطاع الخاص لدى المحاكم المختصة كما يساعد الهياكل.

 

مادة (58)

نائب الرئيس للتدريب والثقافة العمالية:

أ‌- ينظم الدورات والندوات التأهيلية والتثقيفية لمنسوبي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ب‌- يعمل على إعداد برنامج تأهيلي وتثقيفي سنوي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ويعمل على تنفيذه. ت‌- الاشراف على معاهد الثقافة العمالية التابعة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ث‌- اعداد الدراسات والبحوث الثقافية العمالية ومواد التثقيف.

ج‌- يساعد النقابات على إعداد برامجها التأهيلية والتثقيفية.

ح‌- كما يعمل على رفع المستوى التقني والمهني والفني للعمال بوجه عام.

 

مادة (59)

نائب الرئيس للتشريع والدراسات:

أ‌- يواكب كلّ ما ينشر من قوانين تهّم الميدان الاجتماعي ويعرف الهياكل النقابية بها.

ب‌- يعمل بالتنسيق مع القطاعات على إعداد مشاريع القوانين التي يعتزم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عرضها على الجهات الرسمية والأهلية وأصحاب المؤسسات.

ت‌- يقوم بتزويد الهياكل النقابية بالقوانين الاجتماعية كما يعمل على شرحها وتوضيحها للتشكيلات المعنية.

ث‌- يسعى لجمع وتوثيق المراجع الاقتصادية والاجتماعية وتزويد الهياكل النقابية والدارسين والباحثين بها.

 

مادة (60)

نائب الرئيس لشئون الشباب العامل والفعاليات الاجتماعية:

أ‌- هو المسؤول عن الأنشطة الاجتماعية والشبابية.

ب‌- يعمل على إستقطاب الشباب العامل وتأطيره وتأهليه لتحمل المسؤولية النقابية وذلك من خلال اللجان القطاعية للشباب العامل.

ت‌- الاهتمام بأوضاع الشباب العامل وحشد طاقاتهم في الأعمال ذات النفع العام والخاص بالاتحاد.

ث‌- يعمل على إعداد برنامج إجتماعي وترويحي ورياضي لأعضاء ونقابات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ج‌- يسعى لتنظيم ندوات ودورات في مجال الشباب والأنشطة الاجتماعية بالتنسيق مع نائب الرئيس للتدريب والثقافة العمالية.

 

مادة (61)

نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية:

أ‌- يعمل على جمع المعلومات الخاصة بحوادث العمل والسلامة المهنية بالتنسيق مع الهياكل النقابية والجهات المختصة التي تعنى بهذا المجال.

ب‌- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة مختصة في مختلف مجالات نشاطه. ت‌- يعمل على رعاية وتوجيه المتضررين من حوادث العمل ومتابعة ملفاتهم.

ث‌- متابعة القوانين واللوائح والاتفاقيات العربية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية. ج‌- المساهمة في وضع برامج للتوعية والإرشاد الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وأمراض المهنة.

ح‌- يعمل على تحسين أوضاع العاملين بخصوص المحافظة على الصحة والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة. خ‌- ينظم ندوات ودورات في مجال الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بالتنسيق مع نائب الرئيس للتدريب والثقافة العمالية.

د‌- تمثيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في كافة الهيئات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية

 

مادة (62)

نائب الرئيس للاستثمار:

أ‌- يكون مسئولا عن زيادة موارد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المالية.

ب‌- وضع الخطط والبرامج بشأن استثمارات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

ت‌- وضع دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية.

ث‌- يقوم بمهام نائب الرئيس للشئون المالية عند غيابه.

 

مادة(63)

للمجلس التنفيذي أن يستحدث مناصب ادراية بما يخدم تحقيق أهدافه وخدمة أعضائه.

 

الباب التاسع احكــام عامـــة

مادة (64)

في حالة حل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تعود جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة الى النقابات الاعضاء المسدّدين لاشتراكاتهم، وبإشراف من الجهات الأهلية.

مادة (65)

يحق للمجلس التنفيذي انشاء الادارات والمؤسسات وتشكيل اللجان التي يراها لتسيير اعماله ، ولا يشترط فيما عدا رئيس الادارة او اللجنة ان يكون الاعضاء من المجلس التنفيذي ، ويوضع لكل ادارة او مؤسسة او لجنة نظام داخلي يصدق عليه من المجلس المركزي.

 

مادة (66)

يجوز لأي نقابة عضو بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الانضمام الى اي منظمة نقابية عربية أو قارية أو دولية بعد اخطار المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

مادة (67)

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يمثل جميع العمال في المملكة، بمن فيهم العمال الذين لا توجد لهم نقابات، وكذلك العمال البحرينيين في الخارج.

مادة (68)

لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي تلقي أية مكافآت نظير أداء مهامهم في الاتحاد.