نظام جديد لتيسير إعارة موظفي الحكومة
عمال البحرين الأحد ١٨ يناير ٢٠١٥

نظام جديد لتيسير إعارة موظفي الحكومة

نظام جديد لتيسير إعارة موظفي الحكومة

 

  صدرت عن رئيس ديوان الخدمة المدنية الأستاذ أحمد الزايد رئيس الديوان قواعد جديدة لإعارة موظفي الحكومة تتضمن تيسيرات وضمانات كاملة لحقوق الموظف المعار، من حيث حصوله على كل مزايا الوظيفة المعار إليها في الجهات الحكومية أو الهيئات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% وحقه في الاحتفاظ بوظيفته المعار منها، وبرصيده من الإجازات بها أو الحصول على هذا الرصيد كاملا قبل تنفيذ الإعارة.. وتحسب مدة الإعارة كاملة في مدة خدمته.. إلخ. وصرح السيد صلاح عجلان مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بديوان الخدمة المدنية بأن من بين قواعد الإعارة أن تكون مدة الإعارة سنة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، بحيث لا تجوز زيادتها على 4 سنوات إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما تشترط الموافقة الخطية للموظف على الإعارة أو تمديدها.. وأن تكون لديه خبرة سنتين على الأقل في مجال العمل، ولا يجوز تكرار الإعارة إلا بعد سنتين على انتهاء الإعارة السابقة.

(التفاصيل)

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015م بشأن نظام الإعارة والتي تهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إعارة الموظفين إلى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو المؤسسات التابعة للدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية، وأشار إلى أن هذه التعليمات تنظم كذلك قواعد وإجراءات شغل الوظائف بالجهات الحكومية بطريق الاستعارة من هذه الجهات.  بدوره أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن إصدار التعليمات بشأن نظام الإعارة يستند في أساسها التشريعي إلى المادة رقم (17) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وإلى المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012م. وبيّن مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن السياسة العامة من التعليمات هو تيسير الوسائل القانونية الهادفة لاستقطاب والاستفادة من الموظفين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية في تطوير الجهات الحكومية وغير الحكومية، وضمان سير أعمال الجهات الحكومية من خلال توفير البديل المناسب في حال شغور الوظيفة، وأشار إلى أن الإعارة تكون بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بحسب الإجراءات المحددة في هذه التعليمات، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا تكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. وبشأن تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند الإعارة قال مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن الجهة المستعيرة أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين هي من تتحمل راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها. وأضاف السيد صلاح الدين عجلان قائلاً: إنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة إعارته». وفيما يتعلق بشروط وضوابط وقواعد الإعارة أوضح بأنها تبدأ مدة الإعارة في التاريخ المحدد من قبل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتكون مدة الإعارة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يزيد مجموعها على أربع سنوات أخرى إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية، ويشترط موافقة الموظف الخطية في حالة الإعارة والتمديد، وأن تكون لدى الموظف المعار خبرة سنتين على الأقل في مجال العمل، ولا يجوز تكرار إعارة الموظف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة، باستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. وأكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة، وعند الاستعارة إلى الجهات الحكومية يجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية، وأوضح أنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بقرار من السلطة المختصة، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية. واختتم السيد صلاح الدين عجلان بالتوضيح أن مدة الإعارة تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية، أو الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء مدة الإعارة، كما يجوز له أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها بناءً على طلب منه وذلك لأسباب جدية توافق عليها الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وفي هذه الحالة تنتهي إعارة الموظف ويجب عليه العودة إلى مباشرة عمله الأصلي، وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يفصل في حالات الخلاف بين الأطراف أثناء فترة الإعارة. وأوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأنه تم تعميم التعليمات بشأن نظام الإعارة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات. 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13449/article/2630.html