الأوقاف الجعفرية»: المؤذنون المفصولون طبقت عليهم أنظمة «الخدمة المدنية» لتغيبهم عن العمل
عمال البحرين الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠١٥

الأوقاف الجعفرية»: المؤذنون المفصولون طبقت عليهم أنظمة «الخدمة المدنية» لتغيبهم عن العمل

الأوقاف الجعفرية»: المؤذنون المفصولون طبقت عليهم أنظمة «الخدمة المدنية» لتغيبهم عن العمل

 

أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية في ردها على التقرير المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر 4536 الموافق يوم السبت 7 فبراير/ شباط 2015 أن المؤذنين موظفون يخضعون لكادر الأئمة والمؤذنين وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ومدرجين على جدول النوبات وليس ضمن جدول الدرجات الاعتيادية، والتعامل معهم يتم وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ونفت إدارة الأوقاف الجعفرية ما أوردته الصحيفة أن «المؤذنين لا امتيازات لهم أو تساوي صفراً»، إذ انهم كموظفين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية يخضعون للضوابط ويتمتعون بالامتيازات وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وأوضحت الإدارة أن المحرر الصحافي معد التقرير اتصل برئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وأخذ جملة من المعلومات لكنه لم ينشرها بشكل كامل.

وأشارت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أنها أعدت كشفاً رسمياً من إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية يوثق بشكل تفصيلي عدم تواجد المؤذنين الذين تم فصلهم في البلاد وهو ما يؤكد تغيبهم عن أداء وظيفتهم.

كما أفادت إدارة الأوقاف الجعفرية في تقرير مفصل من قسم الشئون الإدارية أن الإجازات التي خرج فيها الموذنون لم تكن قانونية، حيث لم يعتمد المؤذنون لدى الإدارة طلب إجازة وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وقد اتخذت الإدارة العام 2013 معياراً للمحاسبة وقد ثبت خلاله ارتكاب الكثير من المخالفات.

ونوهت إدارة الأوقاف الجعفرية الى أنه تم إشعار المؤذنين المخالفين بمخالفاتهم وقد تم إفساح المجال لهم بمنحهم فترة كافية (أكثر من 10 أيام) لتقديم مبررات للغياب أو أعذار رسمية، إلا أنهم لم يقدموا مستندات أو ما يشفع لموقفهم غير المبرر لارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، سوى تبريرهم بأنهم لا علم لهم ولا خلفية بأنظمة وضوابط ديوان الخدمة المدنية رغم إبرامهم عقدا رسميا مع الإدارة يتضمن اللوائح والأنظمة الخاصة كافة المتبعة بديوان الخدمة المدنية».

وبينت الإدارة أن «الفصل جاء نتيجة انقطاعهم عن أداء المهمات المناطة بهم لفترة طويلة دون عذر رسمي وتكرار سفرهم للخارج في مخالفة صريحة للمادة رقم (28) من مرسوم بقانون (48) لسنة 2010 الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 والتي تنص على أنه (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوم عمل غير متصلة في السنة ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة من دون راتب، وإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل)».