سؤال عمالي ؟؟
سؤال عمالي ؟؟
هل يستحق العامل إجازة
في حال وفاة أحد أقاربه؟
الجواب: للعامل الحق في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات التالية:
زواجه لمرة واحدة.
وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية.
ب) للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد له مولود.
ج) للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية فلها الحق في إجازة بدون أجر.
د) لصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
وذلك حسب ما نصت علية المادة رقم 63 من قانون العمل في القطاع الأهلي قانون رقم (36) لسنة 2012.
http://www.albiladpress.com/