«الأعلى للمرأة» يستعرض مراسيم الاستقرار الأسري
عمال البحرين الإثنين ١٨ أبريل ٢٠١٦

«الأعلى للمرأة» يستعرض مراسيم الاستقرار الأسري

 

«الأعلى للمرأة» يستعرض مراسيم الاستقرار الأسري


نظمت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان «المراسيم بقوانين الأخيرة ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري» حضرها عدد كبير من المحامين والناشطين في قضايا المرأة والمهتمين، وذلك في مقر المجلس بالرفاع.
وأوضح المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري الذي قدم الندوة أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 فرض إلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري قبل رفع الدعوى الشرعية، في المنازعات الأسرية التي يجوز فيها الصلح، وأوضح أنه من الأمثلة على تلك المنازعات التطليق للضرر أو الغيبة أو استحكام الخلاف أو حبس الزوج، أو الخلع والدعاوى المتعلقة بالنفقات وبحضانة الصغير ومسكن الزوجية والمهر والجهاز، والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
وأشار الدكتور المصري خلال الندوة إلى أن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تسوية المنازعات بين الزوجين اما بالصلح وإما بالتراضي والاتفاق الودي، وسرعة البت في القضايا الزوجية بتقصير مدة التقاضي، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به، وتخفيف العبء الملقى على المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأسرة التي يمكن حلها وديًّا بين الزوجين، وايضاً تفادياً للمشاكل التي قد تطرأ في مرحلة التنفيذ بعد صدور الحكم.
ورداً على أسئلة واستفسارات بعض المحامين، أكّد الدكتور محمد وليد المصري أهمية حضور الأطراف شخصيا إلى جلسة التسوية ليتمكنوا من الاجتماع والتحاور معا بحضور أخصائيي المكتب القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين سيعملون يدا بيد لمساعدة الطرفين على تسوية الخلاف، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية حضور المحامي في مساندة المكتب والأطراف في هذه العملية وخاصة فيما يتعلق بتوضيح حقوق الأطراف ومختلف الجوانب القانونية المتعلقة ببنود الصلح أو التسوية.
على صعيد ذي صلة، تطرق المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة خلال الندوة إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وقال «يعد تعديل قانون محكمة التمييز إضافة نوعية وضرورية لمنظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة، كونه يضمن حسن تطبيق القانون (فيما يتعلق بالزواج واثاره والحضانة والنفقة والتطليق والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة)، إذ أنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
وأكّد ان التعديل سيمنح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذ اخير وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتحقيق العدالة واحقاق الحق والسهر على حسن تطبيق القانون من قبل الدوائر الشرعية التي اصدرت الحكم سواء كانت سنية أو جعفرية.



http://www.akhbar-alkhaleej.com/13905/article/16664.html