على هامش الملتقى الحقوقي الخامس «المرأة والشباب في ظل القانون»
عمال البحرين الأحد ١٥ مايو ٢٠١٦

على هامش الملتقى الحقوقي الخامس «المرأة والشباب في ظل القانون»

 

على هامش الملتقى الحقوقي الخامس «المرأة والشباب في ظل القانون»
حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية البحرينية


أكدت د. وفاء جناحي الأستاذ المساعد في القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين أثناء الجلسة النقاشية المتعلقة بقراءة في التشريعات البحرينية المتعلقة بالمرأة ومنها قانون الجنسية والتي أقيمت في جامعة البحرين أن قرار منح الجنسية يعد سمة من سمات سيادة الدول، والتي يعود إليها أمر إرساء القواعد المنظمة لمنح جنسيتها، وعلى هذا الأساس تنشأ الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، والتي على ضوئها يتم تحديد حقوق والتزامات المواطن حيث يتمتع الفرد بعد حصوله على الجنسية بحماية الدولة وتعطى له حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة.
وأشارت د. جناحي إلى أن قوانين الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن أغلب القوانين تعتمد في بنائها على مبدأين رئيسيين: الأول، حق الدم والذي يمنح الطفل من خلاله جنسية الوالدين أو أحدهما، وغالباً ما تكون جنسية الأب. والثاني، حق الإقليم، والذي يمنح الطفل جنسية البلد التي ولد فيها. وترتكز معظم قوانين الجنسية في دول العالم على المبدأين معاً. وذكرت د. جناحي أن الجنسية البحرينية تمنح وفقا لقانون الجنسية الصادر عام 1963 والتعديلات الواردة عليه كقاعدة عامة لكل من يولد في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية. أما فيما يتعلق بالسؤال عن أحقية المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية لأبنائها، نوهت د. وفاء بأن قانون الجنسية البحريني الحالي لا يحرم المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي من حقها في الاحتفاظ في جنسيتها البحرينية بل وأعطى لها أيضا في حال اكتسبت جنسية زوجها وانتهت العلاقة الزوجية لأي سبب كان سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج الحق في استرداد جنسيتها البحرينية بقوة القانون إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها. أما بالنسبة لأبنائها فذكرت د. جناحي أن قانون الجنسية الحالي لا يمنح ابن أو ابنة المرأة البحرينية الجنسية إلا في أحوال استثنائية وهي: في حال كون الأب مجهول أولم يثبت نسبة الابن إلى أبيه قانونا أي في حالة الابن غير الشرعي. أما في غير هذه الأحوال فلا يمكن لمن يولد لأم بحرينية أن يحصل على جنسيتها بناء على حق الدم من جهة الأم سواء ولد هذا الشخص لأب أجنبي (يحمل جنسية دولة أجنبية) أو لأب عديم الجنسية أي شخص لا جنسية له من الأساس أو شخص بحريني وأسقطت أو سحبت منه الجنسية البحرينية. وعليه يحق لهؤلاء إن أرادوا الحصول على الجنسية البحرينية أن يحصلوا عليها عن طريق التجنس بعد بلوغهم سن الرشد و بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون ومن أهمها إثبات إقامة طالب التجنس في البحرين مدة 15 سنة إذا كان عربيا أو 25 سنة في حال إذا ما كان طالب التجنس أجنبيا، بالإضافة إلى أن يكون طالب التجنس حسن الأخلاق يعرف اللغة العربية معرفة كافية، وأن يتخلى عن جنسيته الأصلية. هذا ويجب أن يكون له في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة التسجيل العقاري.
تلاحظ د. جناحي أن المشرع البحريني، على خلاف بعض التشريعات العربية، لم يقلل المدة اللازمة لإقامة طالب التجنس في مملكة البحرين أو يعطي أولوية في منح الجنسية في حالة كون أمه بحرينية الجنسية، فعلى سبيل المثال ينص القانون القطري رقم 38 لسنة 2005 على أنه يراعي في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية عن طريق التجنس طبقا للمادة 2 إعطاء الأولوية لمن كانت أمه قطرية.
وأشارت د. جناحي إلى أن المشرع البحريني لم يفرق في مسألة أحقية أبناء المرأة البحرينية في اكتساب الجنسية البحرينية بين انتهاء الرابطة الزوجية وعدم انتهائها، فلم يسمح قانون الجنسية لهؤلاء الأبناء في الحصول على الجنسية البحرينية إذا كانت أمهم بحرينية سواء كانت الزوجية قائمة أو انتهت كأن طلقت المرأة البحرينية أو هجرها زوجها الأجنبي أو توفى عنها وعادت مع أبنائها لأرض الوطن. في حين نرى بأن المشرع الإماراتي قد تدارك مسألة انتهاء الرابطة الزوجية في حال زواج المواطنة الإماراتية من رجل أجنبي وعودتها مع أبنائها إلى البلاد فنص القانون على إمكانية تقدم أبنائها بطلب للحصول على الجنسية تبعا لوالدتهم، فوفقا لنص المادة 17 من قانون الجنسية الإماراتي الصادر في عام 1972 على أنه «للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم».
وترى د. جناحي أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون الجنسية الحالي عن طريق إيراد نص يمنح جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- الصلاحية الكاملة بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية بعد عرض وزير الداخلية وفق ضوابط معينة، وتأكد أهمية ترك السلطة التقديرية لوزير الداخلية في منح الجنسية من عدمه، وذلك نظرا لارتباط مسائل الجنسية بالأمن القومي والتوازن الديموغرافي للسكان. وفي السياق ذاته نوهت د. جناحي عن التدابير التنفيذية والتشريعية التي اتخذتها مملكة البحرين لتذليل المشاكل التي يواجهها أبناء المرأة البحرينية في ظل غياب نص قانوني صريح يعالج المسألة فقد تم في هذا الخصوص إصدار القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية كرسوم الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة بالإضافة إلى مساواة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي في الحصول على المساعدات الاجتماعية ضمن القانون رقم 18 لسنة 2006 بشان الضمان الاجتماعي. كما أشادت د. جناحي بجهود المجلس الأعلى للمرأة في التخفيف من حدة المشكلة وذلك عن طريق قيام المجلس بتلقي طلبات الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي والقيام بدراستها ومتابعتها والتوافق بشأنها مع اللجنة المشكلة بموجب توجيهات جلالة الملك والتي تتكون من المجلس والديوان الملكي ووزارة الداخلية، لافته إلى أن المئات من الأبناء منحوا الجنسية البحرينية بمراسيم صادرة من جلالة الملك -حفظه الله- فقد وصل عددهم حسب التصريحات الصادرة من المجلس الأعلى للمرأة بما يقارب 3525 فرد. وتعتقد د. جناحي أن الحلول المتدرجة وإن كانت لا تحل المشكلة بصورة نهائية إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح إلى حين أن يتم تعديل قانون الجنسية الحالي بما يتوافق مع حقوق المرأة وبما لا يتعارض مع سيادة الدول.



http://www.akhbar-alkhaleej.com/13932/article/21135.html