خلافًا للقوانين والإجراءات... وبتسجيل صوتي حصلت عليه “البلاد”:
خلافًا للقوانين والإجراءات... وبتسجيل صوتي حصلت عليه “البلاد”:
مدير ب “سوق العمل” يحذر مالك مقهى من حملة تفتيش قادمة
البلاد - رجاء مرهون
أجرى مدير بهيئة تنظيم سوق العمل اتصالاً هاتفياً بأحد ملاك المقاهي يحذره فيه من حملة تفتيشية ستجريها الهيئة على المنطقة التي تقع فيها أملاكه وما تتضمنه من مطاعم ومقاهي.
وأظهر تسجيل صوتي واضح جداً وحديث، حصلت “البلاد” عليه، قيام أحد مدراء الهيئة بتنبيه صاحب المقهى من الحملة المزمع القيام بها، وذلك خلافاً للقوانين واللوائح المفروضة.
وتنص القوانين واللوائح أن الحملات التفتيشية تنفذ على نحو مفاجئ ومباغت مع تحرير محاضر بالمخالفات وتحصيل ما يترتب عليها من غرامات مقرة قانونا في مرحلة لاحقة.
وأكدت عملية تحري أجرتها “البلاد” صحة التسجيل الصوتي وتطابق الصوت مع نبرة المدير بالهيئة.
وقال المدير في التسجيل: “بوأحمد شلونك؟ شخبارك؟ أنا متصل لك عشان أخبرك إننا الأسبوع الياي راح نروح للمطاعم والقهاوي اللي في المربع مالك.. بما فيها القهوة مالتك”.
وأردف: “فرجاءً جدد إقاماتك إذا عندك منتهين.. عشان لا تقول إنه.. يتقصدنا.. وسلامتك”.
وانتقد مهتمون بتطوير واقع سوق العمل، تحدثت إليهم “البلاد”، فحوى المكالمة الهاتفية بين المدير والتاجر، مشيرين إلى أن الإجراءات واللوائح واضحة، وأن الاعتبارات الشخصية يجب أن لا تطغى على حملات الهيئة.
ولفتوا إلى أن جميع القواعد الموضوعة للتفتيش وتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات وضعت في سلسلة متكاملة لضبط واقع سوق العمل وتخفيف التجاوزات.
وأكدوا أن إبلاغ الملاك وأصحاب الأعمال بأي حملة تفتيشية قادمة سيؤدي إلى إخفاء العديد من المخالفات المرتبطة بالتوظيف الوهمي وغيرها من الأمور.
وأبدى بعض المتحدثين إلى “البلاد” تعاطفاً نسبياً مع المدير، لافتين إلى أن الحوار القصير قد يكون أجري للتخفيف من حدة حساسيات قائمة وشكاوى سابقة غير رسمية تقدم بها مالك المقهى بشأن “استهداف مزعوم” من قبل المدير له ولأعماله.
وأشاروا إلى أن صاحب المقهى الغاضب قد يكون الشخص ذاته الذي سجل المكالمة الهاتفية وعمد إلى بثها، وليس أحد موظفي مكتب المدير كما يُثار.
وبحسب قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فإن للمفتشين التابعين، الحق في دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة.
وللموظفين الحق في الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب، وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية.
ويوجب القانون على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
http://www.albiladpress.com/