هواتف نقالة للعديد من الموظفين وسداد الفواتير من ميزانية الوزارة
هواتف نقالة للعديد من الموظفين وسداد الفواتير من ميزانية الوزارة
12 – الرقابة على مشاريع صندوق العمل (تمكين) خلصت أعمال الرقابة على مشاريع صندوق العمل إلى وجود بعض أوجه القصور في مراحل إقرار وإدارة وتنفيذ المشاريع مما حد من كفاءة استخدام موارد الصندوق وأثر سلبا على فاعلية بعض المشاريع في تحقيق أهدافها بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق والمتمثلة وفقا لقانون إنشائه في تطوير القطاع الخاص لجعله محركا للنمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة العمال البحرينيين وتطوير مقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة لهم. تبين للديوان أن هناك عدة مشاريع وبرامج شملتها أعمال الرقابة لم يتم تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها نتيجة ضعف دراسات الجدوى وعدم التزام الجهات المكلفة بتنفيذ تلك المشاريع ببعض الاشتراكات المطلوب استيفائها للانتفاع بالدعم ونقص متابعة استخدام الدعم في الأغراض التي منح من أجله وتوجيه نسبة كبيرة من الدعم لمؤسسات القطاعات التي ليس لها قيمة اقتصادية مضافة مثل البرادات وصالونات الحلاقة والتجميل والكراجات والمطاعم والمقاهي وغيرها. وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير: قيام مجلس إدارة الصندوق بتفويض صلاحية إقرار المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار للرئيس التنفيذي على الرغم من أن إقرار تلك المشاريع يعتبر وفقا لقانون إنشاء الصندوق من اختصاصات مجلس الإدارة التي لا يمكن تفويضها. عدم وجود دليل إجراءات شامل ومعتمد من قبل مجلس الإدارة يحدد ويضبط الإجراءات والمراحل الواجب اتباعها عند تنفيذ المشاريع مما أدى إلى عدم وضوح الصلاحيات المتعلقة باعتماد الأدلة التشغيلية لمشاريع الصندوق وعدم تحديد صلاحيات اعتماد العقود التي تبرم في إطار تنفيذ المشاريع وعدم وجود إجراءات ومعايير واضحة لتحديد المشاريع التي تستدعي إعداد دراسات جدوى لها قبل البدء في تنفيذها. على الرغم من تسلم الصندوق في نوفمبر 2011 مسودة تقرير التدقيق على أدائه للسنوات الأربع من 2007 إلى 2010 الذي أعدته مؤسسة تدقيق بتكليف من الصندوق فإنه لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في مارس 2013 عرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق وإصداره بصيغته النهائية مما يتعارض مع أحكام المادة (20) من قانون إنشاء صندوق العمل التي تستوجب إجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط أدائه، على أن ينشر تقرير الأداء بالوسائل المناسبة حتى يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليه. عدم إخضاع العديد من المشاريع المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية لدراسات تفصيلية مستفيضة وكافية لتحديد الجدوى من تنفيذها وتحديد مكوناتها بالدقة المطلوبة قبل البدء في تنفيذها، الأمر الذي أسهم في عدم تلافي مشاكل وعراقيل أثناء تنفيذ بعض المشاريع كان بالإمكان تداركها لو درست تلك المشاريع بصورة كافية قبل تنفيذها. لوحظ استمرار الصندوق في إسناد إدارة مشاريعه إلى جهات خارجية من دون دراسة مدى إمكانية أن يتم تنفيذها من قبل موظفي الصندوق، على الرغم من أن أغلب تلك المشاريع لا تتطلب اختصاصات فنية لا تتوافر أو يصعب توفيرها من قبل الصندوق. ضعف إشراف الصندوق على أعمال الجهات المكلفة بإدارة مشاريعه والرقابة عليها مما أسهم في عدم التزام تلك الجهات في بعض الحالات بالاشتراطات المعتمدة للانتفاع بدعم الصندوق وضعف الإجراءات المتبعة بشأن التحري من استيفاء الشروط المطلوبة قبل الموافقة على منح الدعم. تنفيذ وتمويل برامج ومشاريع ليست من اختصاص الصندوق أو لا تمثل أولوية في عمله، أمثلة على ذلك: - مشاريع وبرامج تتعلق بتمويل منح دراسية وأنشطة شبابية، مثل تمويل برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة البحرين الطبية وبكالوريوس بوليتكنك البحرين وبرامج شباب 2030 والمخيمات الصيفية لأكاديمية الشرطة. - تمويل مشاريع تابعة لجهات حكومية مثل البنية التحتية لمعهد البحرين للتدريب ومشروع وزارة العمل لتأهيل وتوظيف العاطلين الجامعيين. - تمويل دورات تدريبية وشهادات احترافية لصالح بعض موظفي القطاع الحكومي حيث قام الصندوق بدعم ما لا يقل عن 820 موظفا من القطاع الحكومي للمشاركة في دورات تدريبية في الإدارة والقيادة والحصول على شهادات احترافية. لوحظ من خلال مراجعة المشاريع الرئيسية التي نفذها الصندوق منذ إنشائه في سنة 2006 وحتى ديسمبر 2012 وجود بعض الملاحظات المهمة التي أثرت سلبا على فاعلية بعض المشاريع في تحقيق أهدافها بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وفيما يلي أهم تلك الملاحظات: 1) مشروع التمويل الميسر: - موافقة الصندوق على منح بعض القروض لطلبات لم تستوف الاشتراطات المطلوبة للانتفاع بدعم المشروع. - ضعف إجراءات متابعة المقترضين الذين توقفوا عن السداد. - منح نسبة كبيرة من القروض لمؤسسات ليست ذات قيمة اقتصادية مضافة مثل البرادات وصالونات الحلاقة والتجميل والكراجات والمطاعم والمقاهي وغيرها. - منح بعض القروض تجاوزت قيمتها الحد الأقصى المسموح به. 2) برنامجي دعم الصيادين والمزارعين البحرينيين: - إطلاق البرنامجين من دون إجراء دراسات كافية لتحديد الجدوى من تنفيذها. - عدم تحديد أهداف واضحة للبرنامجين وعدم وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس الكمي، الأمر الذي لا يمكن من القيام بتقييم أثر الدعم على مردودية وإنتاجية هذين القطاعين. - منح الدعم لطلبات لم تستوف الاشتراطات المطلوبة للانتفاع بدعم البرنامجين. 3) برنامج دعم المؤسسات المتعثرة: - عدم التزام الصندوق باشتراطات الانتفاع بالمشروع التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، الأمر الذي أفسح المجال لاستفادة العديد من المؤسسات غير المستهدفة. - انتفاع بعض الصيادين من برنامج دعم المؤسسات المتعثرة من دون وجه حق. - استفادة قطاعات مستثناة من دعم البرنامج، مثل مؤسسات الوساطة وفروع بعض المؤسسات المستفيدة من البرنامج. - عدم تقييم مدى تحقيق البرنامج للأهداف التي أطلق من أجلها. 4) مشروع التطور في السلم المهني: - انتفاع بعض الموظفين من ذوي الوظائف والرواتب العليا ومن هم في سن التقاعد بدعم المشروع. - عدم تأكد الصندوق من التزام أصحاب العمل بزيادة رواتب الموظفين الذين أنهوا التدريب ومن استمرار احتسابها ضمن الراتب الأساسي للموظف. 5) مشروع تطوير المؤسسات: - عدم قيام الصندوق بدراسة المشروع قبل البدء في تنفيذه حيث أطلق المشروع من دون تحديد الفئات المستهدفة والأهداف المزمع تحقيقها وآليات تقييمها بالدقة المطلوبة الأمر الذي أدى إلى إدخال العديد من التغييرات الجوهرية على المكونات الأساسية للمشروع أثناء التنفيذ. - استفاد عدد كبير من المؤسسات التي ليس لها قيمة اقتصادية مضافة مثل البرادات وصالونات الحلاقة والتجميل والكراجات والمطاعم والمقاهي وغيرها. 6) مشاريع التدريب والتوظيف: - ضعف الدراسات الأولية لمشاريع التدريب والتوظيف مما أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع بعد البدء في تنفيذها ومواجهة البعض الآخر صعوبات تمثلت خاصة في قلة فرص التوظيف مقارنة بالعدد المستهدف. - عدم قيام الصندوق بمتابعة من تم توظيفهم للتأكد من مدى استمرارهم في وظائفهم مما حال دون قياس المردود الحقيقي لهذه المشاريع. 13 – الرقابة على أداء إدارة مجمع سترة التجاري بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بصفتها الجهة المشرفة على المجمع بإسناد إدارته إلى إحدى الشركات (الشركة) ابتداء من 5 فبراير 2005 إلى 30 سبتمبر 2011 مقابل رسوم بلغت 285 ألف دينار خلصت أعمال الرقابة إلا أن المجمع كان يدار خارج نطاق اللوائح والأنظمة المعمول بها وقواعد الرقابة الداخلية المتعارف عليها، كما تبين وجود ضعف لدى الوزارة في متابعة أداء الشركة على الرغم من تدني نسبة إشغال المجمع وتراكم الإيجارات المستحقة. لقد أدت تلك العوامل إلى عدم تحقيق الهدف الذي أنشئ المجمع من أجله وهو تحقيق ايرادات تخصص للأهالي، حيث عجز عن تحقيق أية فوائض نقدية طوال فترة تكليف الشركة بإدارته والتي امتدت إلى 6 سنوات و8 أشهر. وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير: قامت الشركة بإشعار الوزارة في 13 يونيو 2011 برغبتها في عدم الاستمرار في إدارة المجمع وحددت تاريخ 30 سبتمبر 2011 موعدا نهائيا لتسليمه، وعززته بإشعار آخر بتاريخ 30 يونيو 2011 أي قبل موعد التسليم بثلاثة أشهر، غير أن الوزارة لم تول أي اهتمام بالموضوع ولم تحرص على تسلم إدارة المجمع بشكل مبكر خلال فترة الإشعار مما ترتب عليه عدم تسلم الوزارة جميع الملفات والسجلات والعقود ومستندات الدفع وكشوف الحساب البنكي الخاص بالمجمع وغيرها من المستندات المهمة ذات العلاقة بفترة إدارة الشركة للمجمع. لم تستلم الوزارة أية مبالغ من الشركة طوال إدارتها بسبب تدني نسبة تحصيل الايجارات وتراكم مبالغ الايجارات المستحقة، وبالتالي عدم تمكن المجمع من تحقيق أي فائض نقدي لاستخدامه في تحقيق الغرض من إنشائه، ولم تسع الوزارة لبحث أسباب ذلك ومعالجتها في حينها. عدم قيام الوزارة بمتابعة وتقييم أداء الشركة والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجمع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في وقتها، الأمر الذي أسهم في تدني أداء المجمع حيث بلغ عدد المحلات المستأجرة 28 محلا من إجمالي عدد المحلات البالغ 122، كما في 30 إبريل 2013 أي بنسبة إشغال بلغت 23% فقط. لم تقم الوزارة فور تسلمها إدارة المجمع من الشركة في 30 سبتمبر 2011 بفتح حساب بنكي خاص بالمجمع ولم تقم بفتح الحساب إلا في 19 يناير 2012 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تسلمها إدارة المجمع ولا توجد أية مستندات أو بيانات لدى الوزارة حول عمليات الإيداع والصرف الخاصة بالمجمع خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ تسلم المجمع في 30 سبتمبر 2011 وتاريخ فتح الحساب باسم الوزارة في 19 يناير 2012. وتأسيسا على ما تقدم فإن ديوان الرقابة المالية والإدارية يوصي بضرورة وسرعة إجراء تحقيق مع كل من كانت لهم علاقة بالمخالفات المشار إليها في الملاحظات السابقة بشأن متابعة أداء الشركة التي أسندت إليها مهمة إدارة المجمع خلال الفترة من فبراير 2005 إلى 30 سبتمبر 2011 وعدم تمكن الوزارة من تحقيق أية فوائض نقدية من المجمع خلال تلك الفترة وفقا لما تتطلبه المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لأحكام المادة (17) من قانون الديوان. كما يتعين على الوزارة القيام بمراجعة شاملة لجميع العقود والمستندات وملفات المستأجرين وكشوف الحساب البنكي الخاصة بالفترة التي أدارت فيها الشركة المجمع ومن ثم اتخاذ جميع الإجراءات بما فيها الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الوزارة سواء على الشركة أو المستأجرين خلال تلك الفترة. 14 – أداء إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم خلصت أعمال الرقابة على أداء إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إلى الوقوف على عدد من النواقص والعقبات التي حالت دون قدرة الإدارة على القيام بواجباتها ومسئولياتها بكفاءة وفاعلية ومن أهم تلك العقبات عدم إصدار الوزارة للعديد من القرارات المنفذة للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، كما تبين وجود ضعف وقصور في أداء الإدارة فيما يتعلق بأعمال المتابعة والتفتيش التي تقوم بها على مؤسسات التعليم الخاص مما أسهم في تمادي المؤسسات في ارتكاب المخالفات وعدم تصدي الإدارة لها بصورة مناسبة وتمثلت أهم المخالفات المتكررة في عدم استيفاء المباني التعليمية لبعض المواصفات الفنية وعدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض المدرسين مع المواد التي يقومون بتدريسها وتحصيل رسوم تختلف عن الرسوم المعتمدة. وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير: عدم تمكن الإدارة من تحقيق بعض أهدافها الأساسية على الرغم من برمجتها منذ سنة 2009 وترحيلها لبرامج السنوات اللاحقة كما لم يتم ربط تلك الأهداف بمؤشرات أداء قابلة للقياس الكمي. عدم إصدار الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ومن أهمها القرارات المتعلقة بمعايير المباني التعليمية وطاقتها الاستيعابية، وتمويل إنشاء واستمرار المؤسسات التعليمية وندب الموظفين المخولين بالتفتيش على مؤسسات التعليم الخاص. عدم تحديث الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة في سنة 1998 رغم تجاوز الإدارة للسقف الوظيفي المعتمد لها واستحداث مسميات وظيفية غير موجودة بالهيكل المعتمد مما أدى إلى عدم توزيع الموظفين وفقا لاختصاصاتهم وحصول ازدواجية في المهام وتأخير في تنفيذ بعض المعاملات التي تحتاج إليها مؤسسات التعليم الخاص. منح تراخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة قبل التأكد من قيام المستثمر برفع جميع التحفظات التي تضمنها التقرير الفني بشأن المباني التعليمية المعد من قبل إدارة التخطيط والمشاريع التربوية بالوزارة وتمحورت أهم تلك التحفظات حول عدم توفر العديد من المرافق الأساسية وضيق الفصول الدراسية وعدم كفاية تدابير الأمن والسلامة. ضعف في أداء الإدارة فيما يتعلق بأعمال المتابعة والتفتيش على مؤسسات التعليم الخاص حيث لوحظ: - عدم إخضاع 23 معهدا ومركزا تعليميا خاصا من أصل 39 معهدا ومركزا نشطا للرقابة، بعضها منذ إنشائها والبعض الآخر فترات تراوحت بين ثلاث سنوات و30 سنة. - بالرغم من استمرار بعض مؤسسات التعليم الخاص في ارتكاب مخالفات سنوات متتالية تعلقت خاصة بعدم تناسب المؤهلات العلمية للمدرسين مع المادة التي يدرسونها وإضافة مراحل أو صفوف بدون ترخيص وتحصيل رسوم تختلف عن الرسوم المعتمدة إلا أن الإدارة لم تسع إلى فرض عقوبات تتناسب وطبيعة المخالفات والآثار المترتبة عليها، حيث اقتصرت إجراءات الإدارة في التعامل مع المؤسسات المخالفة على توجيه إنذارات لها بالرغم من أن هذا الإجراء لم يؤد إلى ردع المخالفين ومنعهم من تكرار المخالفات. - عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة بشأن متابعة تسلم التقارير المالية والسنوية لمؤسسات التعليم الخاص مما أسهم في عدم التزام العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة بتقديم تلك التقارير. - عدم التزام لجنة دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية بالمعايير الموضوعة من قبلها بشأن الزيادة في تلك الرسوم حيث وافقت على طلبات الزيادة في الرسوم الدراسية بالنسبة إلى 36 مؤسسة تعليمية رغم تجاوز نسبة الزيادة الحد الأقصى المحدد بنسبة 10%، وتراوحت تلك النسبة بين 10% و60% بالإضافة إلى الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لخمس مدارس رغم عدم مرور سنتين على آخر زيادة في رسومها مما يخالف الشروط التي وضعتها اللجنة نفسها وهو مرور مدة لا تقل عن سنتين منذ الموافقة على آخر زيادة في الرسوم.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13033/article/58998.htm