إلـزام الأطــبـــاء بـ 40 ســاعـــة تــدريــب
التحقيق بحالات الأخطاء الطبية.. «المهن الصحية»:
إلـزام الأطــبـــاء بـ 40 ســاعـــة تــدريــب
ثمنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وقالت رئيسة الهيئة مريم عذبي الجلاهمة خلال اجتماع بشأن توجيهات مجلس الوزراء أن الهيئة الوطنية تتلقى الشكاوى اما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلا لقضايا من خلال النيابة والمحاكم وفي كل الحالات تحول الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
وتشمل الشكاوى التي تم متابعتها، شكاوى متعلقة بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة مثال الخطأ في التشخيص او العلاج المقدم او المضاعفات الناتجة عن العلاج. كما تشمل الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.
وشددت د.الجلاهمة على تعزيز دور وحدة الشكاوى بالهيئة لكونها الجهة المختصة بتلقي الشكاوى، حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أم العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى. كما تطلب من مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعت الحاجة إلى زيارة المؤسسة والتفتيش عليها والإطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط القضائي وإحالتها للرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراء بشأنها. والذي يقوم بدوره بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في إجراءات التحقيق مع المرخص لهم والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.
وبينت د.الجلاهمة أن اللجان التأديبية تعتبر اللجان الفنية الوحيدة المخولة بالقانون لإصدار قرارها بتقرير وجود خطأ طبي من عدمه دون تدخل أي جهة خارجية. وذلك استنادا للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة - 27- والتي نصت على: لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي وصل إليها المريض،
إذا تبين انه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولا في الأحوال التالية: إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به، إذا أجرى على مرضاه تجاربا أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
وأتاح المرسوم بقانون للجان التأديبية الحق في استدعاء المخالفين والتحقيق معهم وإعطائهم الفرصة لتقديم مذكرة دفاعية عنهم. وإذا ثبت وجود خطأ طبي يشكل جريمة بحكم القانون فيحال المخالفون مباشرة إلى النيابة أما إذا تبين من خلال التحقيق وجود إهمال يتطلب إجراء تأديبي فتحدد اللجان نوع العقوبة التأديبية والذي يكون كالتالي بحسب نوعية ودرجة المخالفة: الإنذار، الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة، الغاء الترخيص بمزاولة المهن وشطب اسم المزاول من سجلات الهيئة، وتعتمد هذه العقوبات فقط بعد عرضها على المجلس الأعلى للصحة والذي يناقشها باستفاضة وله في ذلك إرجاع القرار للجان التأديبية لإعادة التحقيق في حال ارتأى عدم تناسب العقوبة مع المخالفة.
واكدت د. الجلاهمة ان الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأن القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد. وكشفت الرئيس التنفيذي بأن الهيئة ومنذ 2010 انتهت من التحقيق في 404 شكاوى ثبت منها 77 فقط وجود ممارسة مخالفة وحولت للجان التأديبية المختلفة والتي انتهت إلى إثبات وجود خطأ أو تقصير في (17) حالة فقط شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبي أو مزاولة مهنة بدون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء وتم تحويلها للنيابة العامة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.
أما بالنسبة للشكاوى المحولة للجان التأديبية فقد تم إصدار (35) قرارا تأديبيا لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء حتى الآن من مختلف المهن الصحية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تحديث سياسة التبليغ عن الوفيات والحوادث الخطرة التي تحصل في المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية ووضع آلية للتبليغ عنها خلال مدة 24 ساعة من حدوثها، لاتخاذ الهيئة شئونها واجراءاتها بجمع المعلومات والتحقيق والاحالة للمساءلة التأديبية للمخالف سواء كان المرخص له في حالة الخطأ الشخصي عن طريق اللجان التأديبية أو المؤسسة في حالة الخطأ المرفقي عن طريق لجنة المساءلة بالهيئة.
كما تؤكد على قيام الهيئة بواجبها نحو المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية والوضوح والانضباط القانوني بما يضمن لجميع الأطراف كافة الحقوق سواء المرضى وذويهم من تقرير للخطأ ومحاسبة المخطئ أو المخالف من تقرير حق الدفاع له وضمان الحيدة الكاملة والاستقلال للتحقيقات وكافة اجراءات المساءلة بغية الوصول للحقيقة دون تشهير أو تعريض سمعة الأشخاص أو المؤسسات للتشهير قبل المحاسبة والتقرير.
اشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة تعمل حاليا لوضع برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة. حيث يضمن هذا البرنامج انخراط العاملين الصحيين إجباريا في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية.
كما قامت الهيئة وضمن مذكرة التعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية على وضع آلية لتنفيذ نظام الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية والذي على ضوئه سيتم تصنيف هذه المؤسسات بناء على مؤشرات عالمية للجودة من أجل خلق ثقافة الجودة وتنافسية في الأداء وليكون المواطن والمقيم مطلع على المستويات الصحية فلهذه المؤسسات في المملكة.
وتعقيبا على حالات الأخطاء الطبية التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرا تؤكد الهيئة بأن إجراءات التحقيق فيها قد بدأت لتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه وإحالة المتسببين فيه إن ثبت إلى النيابة. علما بأن الهيئة تبدأ التحقيق في ما ينشر أو بمجرد لعلمها من وجود خطأ طبي حتى وإن لم تصل لها شكوى رسمية بذلك.