متطلبات محددة للعيادات التي تقدم الخدمات الطارئة.. الجلاهمة:
متطلبات محددة للعيادات التي تقدم الخدمات الطارئة.. الجلاهمة:
أخلاقيـــات المهنــة تحتــم على الطبــيب معالجـــة المـريض
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن أخلاقيات المهنة وواجبات الطبيب تقتضي أن يقدم ما في وسعه لخدمة المرضى وتقديم الاستشارة والعلاج لمن يلجأ إليه وفي حال ارتأى أن الحالة تحتاج إلى استشارة أو علاج خارج نقاط تخصصه، فالواجب يقضي عليه إحالة الحالة إلى من هو متخصص بها أو إلى مؤسسة صحية أخرى حين يتطلب علاج الحالة إمكانيات أكثر من الموجودة في عيادته. وفي أي حال يجب عليه إجراء الكشف المبدأي وضمان استقرار الحالة وتحويلها بالوسيلة المناسبة لدرجة خطورتها.
وبينت الجلاهمة لـ(الأيام) انه وبحسب الاشتراطات التي تفرضها الهيئة فهناك متطلبات محددة للعيادات التي تعمل على مدار الساعة أو المراكز التي تقدم الخدمات الطارئة، لذا فهناك عيادات تعمل بنظام المواعيد المسبقة ولا تقدم خدمات العلاج للحالات الطارئة، وعلى المراكز والعيادات في هذه الحالة توجيه المرضى إلى المؤسسات الصحية التي تقدم مثل هذه الخدمة، ولكن في حال ورود حالة طارئة يجب على الطبيب على أية حال معاينتها قبل رفض تقديم العلاج. فإن لجأت الحالة الطارئة لطبيب ورفض حتى تقييم الحالة وحدثت للحالة مضاعفات نتيجة عدم تقديم الإسعاف الأولي لها فتقع على الطبيب المسؤولية لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية بالمريض وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة - 27- والتي نصت على: لا يكون الطبيب مسئولًا عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولًا في الأحوال التالية:
أ - إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضــرار بالمـــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.
ب - إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.
ج - إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثًا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
وأكدت الجلاهمة ان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية توضح في هذا الصدد بأن وحدة الشكاوى بالهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلًا لقضايا من خلال النيابة العامة والمحاكم وفي كل الحالات تحوّل الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه. حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أو العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى. كما تطلب من مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعت الحاجة إلى زيارة المؤسسة والتفتيش عليها والاطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط القضائي وإحالتها للرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراء بشأنها. والذي يقوم بدوره بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في إجراءات التحقيق مع المرخص لهم والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.