استثناء طوارئ الكهرباء والأشغال
استثناء طوارئ الكهرباء والأشغال
وكيل العمل: قرار حظر الظهيرة يشمل خدم المنازل
أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري أن فريق التفتيش العمالي بالوزارة قام خلال شهر ونصف منذ بدأ قرار حظر العمل وقت الظهيرة بـ 8 آلاف زيارة تفتيشية.
وأشار الدوسري في تصريح لـ «الأيام» أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يشمل جميع المؤسسات والقطاعات العمالية حسب قانون العمل الجديد الصادر عام 2012، إذ يشمل القرار من 120 إلى 150 ألف عامل، وأضاف، ان القانون السابق للعمل لم يشمل بعض القطاعات إلا أن القانون الحالي يشمل جميع القطاعات العمالية والمهنية حتى العمالة المنزلية، إذ يمنع عملهم في هذه الفترة وخروجهم للتنظيف خلال هذه الفترة المحددة لمنع العمل. وحول نسبة الالتزام بهذا القرار قال: نسبة الالتزام وصلت إلى 99% تقريبًا مع مرور شهر ونصف من سريان العمل بهذا القرار وهذه النسبة ممتازة جدًا حسب رأينا.
وأشار الوزير إلى أن فريق عمل المفتشين في الوزارة يبلغ 30 مفتشًا، إذ ينطلقون من الساعة 12 إلى الساعة الرابعة في جميع مناطق البحرين في زيارات تفتيشية مفاجئة ودون أي إنذار وعلم مسبق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رصد عدد المخالفات ومن ثم استدعاء المخالفين وتوقيع على محاضر المخالفات وإقرارهم بالمخالفات ومن ثم يتم إحالتها للنيابة العامة.
وتابع: سيتم إحالة المخالفات بناءً على التقارير والمستندات التي تم إعدادها من قبل العاملين في الوزارة.
وفيما يتعلق عن الاستثناءات في بعض القطاعات التي لا يشملها القرار، أكد الدوسري: هناك بعض القطاعات التي لا يمكن تطبيق هذا القرار عليها مثل حالات الطوارئ في قطاع الكهرباء والماء وقطاع الأشغال وهناك تنسيق مستمر بين وزارة العمل ووزارتي الأشغال والبلديات ووزارة الكهرباء والماء.
وتابع: هناك بعض الحالات الطارئة والتي ينظر إليها كحالات إنسانية مثل انقطاعات الكهرباء والماء والتي لابد من الإسراع في تنفيذ الخلل والمشكلة.
وأضاف، سيصدر تقرير نهائي بشأن قرار حظر العمل وقت الظهيرة بعد انتهاء شهر اغسطس وتقييم الوزارة لهذا القرار.
وأضاف، كما أن القرار يستثنى منه القطاعات الحيوية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها.
وأكد الدوسري أن الوزارة تقوم بتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي ستكون عقوبتها غرامة مالية.
وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال يوليو وأغسطس من كل عام، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
http://www.alayam.com/alayam/