كسر احتكار «اتحاد العمّال» في التمثيل.. النواب يقر: صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في تشكيل إدارة «التأمين الاجتماعي»
كسر احتكار «اتحاد العمّال» في التمثيل.. النواب يقر: صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في تشكيل إدارة «التأمين الاجتماعي»
وافق مجلس النواب أمس على مشروع بقانون أعطى صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، والسماح للاتحادات النقابية الأخرى بالتمثيل في مجلس الإدارة. ويقصر القانون الحالي حق تمثيل عمّال القطاع الأهلي لـ «الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين»، في حين سيكون بإمكان أي اتحاد آخر –كالاتحاد الحر- أن يكون له ممثلوه في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي. ويرفع كل اتحاد عمّالي أسماء مرشحيه إلى مجلس الوزراء، حيث يختار الأخير ثلاثة ممثلين عن تلك الاتحادات –حالياً اتحادان عماليان فقط-، تمهيداً لصدور مرسوم بالتعيين.
وقد أعادت لجنة الخدمات بمجلس النواب صياغة المادة الرابعة من قانون هيئة التأمين الاجتماعي، وهي المادة التي تناولت تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، ليصبح نصّها كالتالي: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وجاء في المذكّرة الإيضاحية لمشروع القانون، بانه يهدف إلى «إعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، تحديد الجهة التي تختار الأعضاء الذين يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، تحديد الجهة التي ترشح أصحاب العمل في القطاع الأهلي، وتحديد الجهة التي ترشح العاملين في القطاع الحكومي متمثلة في ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى الجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تناغماً مع المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 والذي أفاد السماح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي. من جانبها، أفادت وزارة العمل بعدم ممانعتها من مشروع القانون، وجاء في مذكرة رفعتها للنواب «من حق الاتحادات النقابية التي تمثل عمال المملكة ترشيح الأعضاء الذين يمثلون عمال القطاع الأهلي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتبدو الحاجة ملحة حالياً إلى هذا التعديل في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي بعد تعديل المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية.