المؤسسة الصحية تتحمَّل 80 % من التأمين...
المؤسسة الصحية تتحمَّل 80 % من التأمين...
تركي ل “البلاد”: تشريع لإلزام التأمين ضد الأخطاء الطبية
البلاد - راشد الغائب
تقدّم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية، ويهدف لحماية المرضى من مخاطر الأخطاء الطبية وحفظ حق كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية على حد سواء.
ويحظر التشريع مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في مملكة البحرين.
وأسند التشريع إلى المؤسسة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا تحمل مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
وألزم التشريع صاحب المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية، ويتحمل نسبة (80 %) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.
ونص التشريع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (10/ 1).
وتنص المادة (10/ 1) على حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
واقترح النائب تركي عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركَّب الأعضاء الصناعية في جسم المريض دون التأكد من ملاءمتها المريض.
أهداف
ولفت تركي إلى أن التشريع يستهدف مسؤولية كل من يزاول المهن الطبية فيما يقوم به من أعمال تتصل بتقديم الخدمات الطبية للأفراد، ويوجب عليهم التأمين عن الأخطاء الطبية عند مزاولة العمل في المهن الطبية؛ بهدف حفظ حقوقهم وكفالة حق المضرور من الخطأ الطبي في الحصول على تعويض.
وقال: تضمن هذا الاقتراح بقانون العديد من الأحكام التي من شأنها معالجة بعض أوجه القصور، وسد لبعض الفراغات التشريعية، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
ومن أبرز المواد التي ينص عليها الاقتراح بقانون:
المادة 5
يحظر على الطبيب ما يأتي:
1 - معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو حين يكون مرضه ساريا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة.
2 - الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3 - استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4 - وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5 - إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
أ - إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.
ب - إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصيا لأي منهما.
ج - إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط.
د - إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيرا، أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.
هـ - إذا كان الطبيب مكلفا بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة العمل وبما لا يتجاوز الغرض من التكليف.
6 - الكشف السريري على مريض من جنس آخر من دون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة، ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
المادة 8
لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة الصحية التي يتلقى فيها العلاج، إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية، أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة 10
1 - يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2 - يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة 11
لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض، إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 13
1 - الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2 - لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وذلك كله دون إخلال بحكم البند الفرعي (د) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون.
ب - إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعته متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج - إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.
المادة 20
للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المادة 21
لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
المادة 22
يحظر مزاولة المهنة بمملكة البحرين دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في مملكة البحرين. وتتحمل المؤسسة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 23
يلتزم صاحب المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية، ويتحمل نسبة (80 %) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها، ويتحمل صاحب المؤسسة الصحية كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.
http://www.albiladpress.com/