20 دينارًا سنويًا لتجديد القيد...
20 دينارًا سنويًا لتجديد القيد...
مكتب المسجل العام ب “العدل”: لا زيادة على قيد المحامين تحت التدريب
المنامة - وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: صرح مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن رسم قيد المحامين تحت التمرين في الجدول العام للمحامين قد ظلت بقيمة 250 دينارًا، ولم تتم زيادتها، وهي تدفع لمرة واحد فقط. وأضاف أن في حال نقل قيد المحامي تحت التمرين إلى المحامين المشتغلين بالجدول العام، وذلك بعد أن يمضي مدة التمرين وقدرها سنتان، فإن الرسم المقرر هو 50 دينارا وتسدد لمرة واحدة لإتمام مبلغ القيد التراكمي المتطلب وهو 300، أما إذا كان قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمشتغل فيكون الرسم تبعا للقرار 300 دينار ولمرة واحدة فقط. وفي هذا يتساوى المحامون فيما يسددونه من رسوم نظير القيد في الجدول العام. وحول نقل القيد في الجدول العام للمحامين من محام مشتغل إلى محام مجاز أمام محكمة التمييز، فإنه وتبعا لنفس المبدأ، يسدد المحامي المشتغل رسما قدره 200 دينار لإتمام المبلغ التراكمي المتطلب وهو 500 دينار. أما إذا كان قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمجاز أمام محكمة التمييز فيكون الرسم تبعا للقرار 500 دينار ولمرة واحدة فقط. وفي ضوء ذلك، يكون نقل القيد بالنسبة للمحامين المشتغلين أو المجازين أمام التمييز إلى جدول المحامين غير المشتغلين من دون رسوم. وعليه، يكون مجموع المبلغ الإجمالي لرسوم القيد التي يدفعها المحامي نظير قيده في الجدول العام للمحامين إلى أن يصل إلى إجازته أمام محكمة التمييز هو 500 دينار.
وبخصوص الرسوم السنوية المتعلقة بتجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين، بين مكتب المسجل العام انه في ضوء القرار الجديد، وفيما يخص رسم تجديد القيد السنوي للمحامين تحت التدريب، فقد حددت بـ 20 دينارا أي بزيادة 10 دنانير سنويا. وفيما يخص المحامين المشتغلين فكانت الزيادة 50 دينارا سنويا، ليكون الرسْم السنوي قدره 100 دينار، فيما فرض رسم قدره 150 لتجديد القيد بجدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز بزيادة سنوية قدرها 100 دينار.
من جانب آخر، أشار مكتب المسجل العام إلى انه وطبقاً للقرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة الدعوى من الشطب، فإن الرسم سيُحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 دينارا كحد أقصى في جميع الدعاوى.
http://www.albiladpress.com/ar