“الإدارية” ترفض إعادة مُدان بالتجمهر لوظيفته أو تعويضه ماديًّا
“الإدارية” ترفض إعادة مُدان بالتجمهر لوظيفته أو تعويضه ماديًّا
رفضت المحكمة الإدارية طلبات مدعي يطالب بإعادته إلى عمله وتعويضه بمبلغ 18 ألف دينار، بعدما فصل من وظيفته عقب إدانته بالحبس لمدة 3 أشهر بقضية جنائية تهمتها الاشتراك في تجمهر، وذلك حسب ما جاء بحكم المحكمة أن من لا يحفظ أمن وممتلكات الوطن، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية.
وذكر المدعي في لائحة دعواه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مشرف صيانة، وقد صدر قرار بفصله من الخدمة على إثر الحكم الصادر ضده بالحبس عن تهمة التجمهر والشغب.
ونفى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له، أصليًا بإلغاء القرار الإداري محل الطعن بما يترتب عليه إعادته إلى عمله، واحتياطيًا بتعويضه عن الأضرار التي أصابته، وقدرها بمبلغ 18 ألف دينار.
وبعد مداولة القضية لدى هيئة المحكمة، والتي قالت في حيثيات حكمها إن مفاد المادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010 أن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
وأضافت أنه من المقرر أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمكن تطبيقه بطريقة صماء في كل حالة، كما أنه لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلًا بالشرف أو الأمانة، ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير، وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث يساير تطورات المجتمع.
وتابعت، فالجريمة المخلة بالشرف والأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة صيانة لدى المدعى عليها، وتمت إدانته في جريمة الاشتراك في تجمهر بمعاقبته بالحبس 3 أشهر.
وأشارت إلى أنه ولما كانت الجريمة التي أُدين فيها المدعى بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر، ولاشك، طبقًا للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عمومًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لما ينطوي عليه فعل المدعى من ضعف شديد في الخلق وفساد في الطبع والسلوك، فمن لا يحفظ أمن وممتلكات الوطن، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية أيًا كان نوع وطبيعة هذه الوظيفة، وأيًا كانت الجهة التي يعمل بها.
وبينت أنه وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتبارًا من 20 ديسمبر 2012، يكون قراراً صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جدياً بالرفض.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق، وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
http://www.albiladpress.com/