منح المرأة العاملة حقوقًا نوعية لا يخل بمبدأ المساواة
عمال البحرين الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠١٦

منح المرأة العاملة حقوقًا نوعية لا يخل بمبدأ المساواة

 

 

عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمينة عبدالرحمن:

منح المرأة العاملة حقوقًا نوعية لا يخل بمبدأ المساواة

قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد إن منح المرأة العاملة حقوقا نوعية (خاصة) دون الرجل في القوانين لا يعد اخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «المرأة في قانون العمل البحريني» التي قدمتها مؤخرا المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة العلوم التطبيقية.

 

وأوضحت أن منح المرأة العاملة حقوقا خاصة لا يعد تمييزا بل هو في حقيقته إدراكا لمكانة المرأة الكبيرة التي منحها إياها ديننا الاسلامي الحنيف.

واضافت أن دستور مملكة البحرين أخذ ذات النهج حيث جاء في المادة (5/‏ب) بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع «.. وعزز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة نظرا للدور الهام الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم».

 

وشددت أن المشرع الدستوري البحريني حرص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالفرص وذلك في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز بينهما على أساس الجنس.

وأضافت «أما في ميدان العمل، فنجد أن دستور مملكة البحرين قد ساوى بين جميع المواطنين رجالا ونساء في التمتع بفرص متكافئة في العمل ومنح كل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه».

 

وأكدت أن الحماية القانونية للمرأة في ضوء قانون العمل البحريني متوافقة مع الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس ومنها التمييز على أساس الجنس في شتى ميادين الحياة بما فيه ميادين العمل.

 

http://alay.am/pqgQjy