الدعم يشمل كل عامل أو متقاعد من “الخاص” إجبار الحكومة على دعم من تقل رواتبهم عن 300 دينار
الدعم يشمل كل عامل أو متقاعد من “الخاص” إجبار الحكومة على دعم من تقل رواتبهم عن 300 دينار
جلسة المواطن المظلوم... والمقصود البحريني العامل في القطاع الخاص. أفرد مجلس النواب جانبا كبيرا من جلسة يوم أمس للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجورا زهيدة في مقابل نظرائهم البحرينيين الموظفين في القطاع العام. وأقر المجلس مشروع قانون يستحدث صندوقا لتحسين الأجور والمعاشات يتبع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك وسط رفض حكومي لهذا التشريع. وأحيل التشريع الى مجلس الشورى. ويستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار كحد أدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل أو المتقاعد من أجر أو معاش والحد الأدنى للمعيشة، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لما هو ثابت بسجلات الهيئة. وفيما يلي أبرز مواد التشريع:
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الوزير: الوزير المختص بشؤون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الصندوق: صندوق تحسين الأجور والمعاشات. العامل: كل عامل بحريني خاضع لقانون العمل في القطاع الأهلي. المتقاعد: كل متقاعد بحريني تسري عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي أو القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته أو أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته. الحد الأدنى للمعيشة: الحد المبين في المادة (5) من هذا القانون. الدعم: المبلغ الذي يستحقه العامل والمتقاعد وفقًا لهذا القانون. الأجر: الأجر الذي تم على أساسه حساب الاشتراكات لدى الهيئة. المعاش: المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب قانون التأمين للمتقاعد أو المستحق عنه. مادة (2) ينشأ صندوق يسمى “صندوق تحسين الأجور والمعاشات”، يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون له ميزانية مستقلة. ويكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء.
مادة (3) تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، وتحدد وفقا للبند (1) من المادة (4) من هذا القانون. ب - الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج - الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. د - الأرباح الناتجة عن استثمار موارد الصندوق.
مادة (4) 1 - تخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الهيئة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الصندوق وصرف الدعم لمستحقيه بموجب أحكام هذا القانون. 2 - لا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها.
مادة (5) يستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار كحد أدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل أو المتقاعد من أجر أو معاش والحد الأدنى للمعيشة، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لما هو ثابت بسجلات الهيئة.
مادة (6) لا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد للدعم إذا كان قد استفاد منه في عمله السابق ولأية مدة إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، وذلك وفقا لحكم المادة (5) من هذا القانون.
مادة (7) يتولى الصندوق صرف الدعم للعامل أو المتقاعد المستفيد تلقائياً في نهاية كل شهر من تاريخ نفاذ القانون.
مادة (8) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب العامل بغرامة تساوي ضعف مبلغ الدعم الذي حصل عليه، وذلك إذا ثبت أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده بالتواطؤ بينهما، فضلاً عن إلزام العامل برد ما تم صرفه له دون وجه حق للصندوق.
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الوزير: الوزير المختص بشؤون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. الصندوق: صندوق تحسين الأجور والمعاشات. العامل: كل عامل بحريني خاضع لقانون العمل في القطاع الأهلي. المتقاعد: كل متقاعد بحريني تسري عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي أو القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته أو أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته. الحد الأدنى للمعيشة: الحد المبين في المادة (5) من هذا القانون. الدعم: المبلغ الذي يستحقه العامل والمتقاعد وفقًا لهذا القانون. الأجر: الأجر الذي تم على أساسه حساب الاشتراكات لدى الهيئة. المعاش: المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب قانون التأمين للمتقاعد أو المستحق عنه. مادة (2) ينشأ صندوق يسمى “صندوق تحسين الأجور والمعاشات”، يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون له ميزانية مستقلة. ويكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء.
مادة (3) تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، وتحدد وفقا للبند (1) من المادة (4) من هذا القانون. ب - الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج - الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. د - الأرباح الناتجة عن استثمار موارد الصندوق.
مادة (4) 1 - تخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الهيئة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الصندوق وصرف الدعم لمستحقيه بموجب أحكام هذا القانون. 2 - لا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها.
مادة (5) يستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار كحد أدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل أو المتقاعد من أجر أو معاش والحد الأدنى للمعيشة، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لما هو ثابت بسجلات الهيئة.
مادة (6) لا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد للدعم إذا كان قد استفاد منه في عمله السابق ولأية مدة إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، وذلك وفقا لحكم المادة (5) من هذا القانون.
مادة (7) يتولى الصندوق صرف الدعم للعامل أو المتقاعد المستفيد تلقائياً في نهاية كل شهر من تاريخ نفاذ القانون.
مادة (8) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب العامل بغرامة تساوي ضعف مبلغ الدعم الذي حصل عليه، وذلك إذا ثبت أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده بالتواطؤ بينهما، فضلاً عن إلزام العامل برد ما تم صرفه له دون وجه حق للصندوق.