«العمل» تحدد شروط حماية العمال من أخطار معدات الرفع
عمال البحرين الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤

«العمل» تحدد شروط حماية العمال من أخطار معدات الرفع

الحبس أو الغرامة لأصحاب العمل المخالفين للقرار
«العمل» تحدد شروط حماية العمال من أخطار معدات الرفع           
 
 
أصدر وزير العمل جميل حميدان قرارا بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع. ويُلزم القرار صاحب العمل أن يحيط العامل علما – قبل استخدامه – بمخاطر العمل بمعدات الرفع، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتباعها، وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل بمعدات وأعمال الرفع، وأن يوفر لهم وسائل الوقاية والإنقاذ اللازمة.
ونبه القرار إلى أنه يحظر على صاحب العمل أن يُحمل العمال أية نفقات، أو يقتطع من أجورهم أية مبالغ لقاء توفير هذه الحماية. وأشار إلى أنه يشترط في كل قطعة من معدات الرفع أن تكون جيدة التركيب ومن مادة سليمة متينة بما فيه الكفاية وعلى مستوى مناسب من الجودة وخالية من العيوب الظاهرة، وأن تجري صيانتها وفقا للأصول المتبعة، إلى جانب إجراء التفتيش عليها أسبوعيا على الأقل من قبل شخص مؤهل وذلك في حالة التشغيل.
وجاء في القرار أنه يجب عدم نصب آلة الرفع أو معدات الرفع إلا تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.   ويحظر القرار حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة (هويست) إلا إذا كان مزودا بمقصورة تتوافر فيها اشتراطات، منها أن تكون مركبة بحيث تمنع سقوط أي شخص عندما تُغلق الأبواب وتمنع اصطدامه بأي جزء ثابت أو متحرك في حوض الرافعة أو المرفاع أو سقوط مواد عليه، وأن تكون مزودة في كل جانب يمكن الدخول إليها منه بمكان نزول له باب مغلق بقفل أمان محكم أو بأي جهاز آخر يؤكد أن الباب لا يمكن فتحه إلا عندما تكون المقصورة رأسية عند مكان الإنزال وأن يكون من غير الممكن تحرك المقصورة من عند أي مكان إنزال إلا بعد أن تكون الأبواب قد أغلقت.   ويعاقب كل من يخالف أحكام قرار تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.