«العمالية» تنظر دعوى صحفي بفصله من صحيفة محلية
«العمالية» تنظر دعوى صحفي بفصله من صحيفة محلية
قررت المحكمة العمالية الثانية برئاسة القاضي موسى الموسى وأمانة سر جعفر الجمري تأجيل قضية مرفوعة من قبل صحفي ضد صحيفة محلية زميلة إلى جلسة 26 يونيو للدراسة.وتقدم المحامي محمود وكيل الصحفي المدعي بلائحة دعوى عمالية أفاد فيها أن الصحيفة الزميلة أبلغت الصحفي بالاستغناء عن خدماته دون الوفاء بمستحقاته المالية وحقوقه الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما مخالفةً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادة رب العمل المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.
وأشار وكيل المدعي إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة إلا إذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل وقال إنه سبق بيان أن المدعي لم يرتكب عملاً منصوصاً عليه في المادة المذكورة، بل أنه لم يتم إبلاغ الموظف المذكور كتابة بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكافأة أو إخطار أو تعويض ولم تُسمع أقواله ودفاعه حسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وتقديم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
وقال ربيع إن الفصل من الخدمة بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي له صفة العقوبة التأديبية وبالتالي لا يجوز توقيعها إلا وفقاً لقواعد إجراءات التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976، والذي يعتبر قراراً منفذاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون العمل، وهو الذي يترتب على عدم مراعاته تعويض العامل عن عما يصيبه من ضرر نتيجة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.
وأضاف محامي المدعي في لائحة دعواه أن الصحيفة الزميلة قامت بفصل الموظف من العمل دون سبب مشروع رغم عدم إخلاله بوجباته الوظيفية ورغم تفانيه وجده في العمل حيث إن المدعي كان على رأس العمل ومنتظم في مواعيد الحضور والانصراف، ولم يتغيب عن العمل إلا لعذر مقبول وبعلم رب العمل، وأن المدعى عليها لو صدق زعمها بتغيبه عن العمل لمدة 14 يوماً لقامت بإبراز ما يفيد إنذار المدعي كتابياً بالغياب حسب ما اشترطت الفقرة 4 من المادة 113 من قانون العمل، إلا أن المستندات التي ارفقت لا تحمل ما يفيد استلام أو علم المدعي بمضمونها.
واختتم ربيع لائحة الدعوى بأنه لما كان تعويض العامل عما يلحقه من ضرر نتيجة إنهاء عقد عمله تعسفياً يقع على عاتق رب العمل حسب نص المادة 108 من قانون العمل، لذلك فإن المدعي يطلب إرجاعه إلى العمل أو التعويض عن الفصل التعسفي الذي لحقه، فضلاً عن بقية مستحقاته من أجور متأخرة وبدل الإجازة السنوية وبدل إخطار وشهادة الخدمة.