أحاله لمجلس الشورى بصفة الاستعجال
أحاله لمجلس الشورى بصفة الاستعجال
النواب يمرّر رفع الرواتب %20 رغم التحفظ الحكومي
صوّت مجلس النواب على قانون بشأن رفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية في القطاع الحكومي بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي، وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على القانون الجديد على الرغم من الاعتراض الحكومي.
وفي تقريرها اعتبرت «مالية النواب» ان الحكومة استندت إلى تفسير غريب في رفضها للقانون، حيث قرّرت الحكومة عدم إمكانية تمرير القانون دون موافقتها، وقالت اللجنة «إن ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن ضرورة الحصول على موافقتها على أي مشروع قانون يترتب عليه أعباء مالية يخالف تماماً إرادة المشرع الدستوري الذي أعطى المجال للسلطة التشريعية أن تعدل قانون الميزانية بعد صدوره دون أن تتقيد بموافقة الحكومة».
وأضافت اللجنة «استندت الحكومة إلى تفسير غريب للمادة (109) من الدستور يعيد القانون إلى المربع الأول قبل عام 2012م، وقد أغفلت مذكرة الحكومة أن المادة (109/ب) من الدستور كانت تنص قبل تعديلها في عام 2012م على أنه «يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة»، وحيث إن الحكومة كانت تتمسك بهذه المادة للقول إن أي مشروع بقانون يتضمن أعباء مالية هو بمثابة تعديل على الميزانية وبالتالي يتطلب موافقة الحكومة».
وتابعت: بناءً على ذلك فإن التعديلات الدستورية في عام 2012م والتي كانت من نتائج حوار التوافق الوطني جاءت لزيادة صلاحيات السلطة التشريعية، حيث أكدت بصراحة في المادة (109/ب) على أنه «ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة»، وعليه فإن هذا التعديل الدستوري حدد القيد على التعديل واشترط موافقة الحكومة على «مشروع قانون الميزانية» فقط، كذلك فإن المادة (110) من الدستور قد نصت صراحة على أنه «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون».
وخلصت إلى القول «معنى ذلك أنه المشرع الدستوري توقع أن تكون هنالك مصروفات جديدة لا ترد في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة منها، واشترط أن تصدر هذه المصروفات بقانون ولم يشترط الدستور موافقة الحكومة على هذه المصروفات الجديدة، كما هو الحال مع مشروع قانون الميزانية، وهذا يعني أن هذا القانون يصدر وفقاً للإجراءات العادية في إصدار القوانين، لذلك لا يجوز اللجوء إلى تفسيرات لا تتفق مع إرادة المشرع الدستوري للحد من سلطة البرلمان في إصدار التشريع، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بأن تنظيم قانون الخدمة المدنية لموضوع جداول الدرجات يغل يد السلطة التشريعية في التدخل كلما أرادت ذلك، بوصفها السلطة التي تملك الحق في تعديل قانون نافذ».
من جانبها، اعتبرت الحكومة في ردّها على النواب أن مشروع القانون لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الادارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جدا.
وأفادت الحكومة بأن «عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن انظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 الف موظف تقريبا، وتقدر التكلفة الاضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% حسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل، ولا تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية».
وأشارت إلى أنه «في ظل محدودية مصادر الإيراد في الميزانية العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليه حتما زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الاعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات، الامر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب اضافة الى اعباء مالية على الموازنة العامة لدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاذ المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي الى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الاجمالي».
http://www.alayam.com/News/alayam/First/250348