وفقاً لنصّ القانون لا يحق إبلاغ صاحب العمل بموعد التفتيش لضمان النزاهة
عمال البحرين الخميس ١٧ يوليو ٢٠١٤

وفقاً لنصّ القانون لا يحق إبلاغ صاحب العمل بموعد التفتيش لضمان النزاهة

وفقاً لنصّ القانون لا يحق إبلاغ صاحب العمل بموعد التفتيش لضمان النزاهة

بالنسبة إلى الشكوى الثانية المقدمة من صاحب مؤسسة الكويتي عدنان الكويتي وتظلمه من إجراءات الهيئة الخاصة بخدمة بلاغات ترك العمل، فإننا نؤكد على الحقوق لأطراف العمل، وهما صاحب العمل والعامل، وبناء عليه، فإنه من حق صاحب العمل التقدم ببلاغ ترك العمل ومن جانب آخر من حق العامل التأكد من صحة البلاغ، وهذا ما تفرضه القوانين المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.


ولذا فإن الهيئة تقوم بزيارة ميدانية للمؤسسة للتأكد من البلاغ المقدم، وبناء على قرار رقم (74) للعام2007 بشأن التفتيش والمادة (7) من قانون تنظيم سوق العمل التي تنص على عدم جواز الإخطار المسبق عن مهمة التفتيش، وذلك لضمان أن يؤدي التفتيش دوره النزيه في تنظيم السوق، فإنه ليس من حق أحد إشعار أي صاحب عمل بموعد التفتيش، لذا نرجو علم الجميع بأن هذا التزام قانوني لا يمكن تجاوزه لذا لايمكن لأحد الاعتداد بغير ذلك.
كما تم التأكد من أن مدير إدارة التفتيش قد بادر بمقابلة صاحب الشكوى في مكتبه بمبنى الهيئة رغبة في مساعدته، وحل الإشكال الذي يمر به وفق الإجراءات القانونية المتاحة، لذا فإن صاحب العمل يعلم جيداً ماهي مشكلته وكيف بإمكانه تجاوزها عبر حلها بصورة صحيحة.
هذا وقد تم الاتصال بعدنان من قبل مكتب مدير خدمات الزبائن وتحديد موعد له مع مدير الإدارة إلا أنه تخلف عن الحضور.
هيئة تنظيم سوق العمل

http://www.alwasatnews.com/4331/news/read/904580/1.html