صدر عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرار بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه:
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي النص الآتي:
ج- ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن أربعمائة دينار بحريني.
وجاءت المادة الثانية كالآتي:
يُستثنى المُرخص لهم الحاليون الذين مُنحوا رخصة الإقامة قبل العمل بأحكام هذا القرار من تطبيق الحكم الوارد في البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.