إضاءات تأمينية
إضاءات تأمينية
(إصابات العمل 1 - القطاع العام)
ما المقصود بإصابات العمل؟
*يقصد بإصابة العمل هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 أو الآتي:
• الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
• الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
• الإصابة أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو العودة منه.
ما هي إجراءات الإبلاغ عن الإصابة؟
• إذا أصيب الموظف في مكان العمل فعليه إبلاغ المسؤول بجهة عمله.
• أما إذا أصيب الموظف بحادث خلال فترة ذهابه إلى العمل وعودته منه، فعليه أو على أحد أقاربه إبلاغ جهة العمل وتقوم الأخيرة بالتالي:
1- إخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة خلال 48 ساعة. ويكون التبليغ بملء النموذج المعد لذلك.
2- نقل المصاب إلى جهة العلاج.
ما هي الأوراق الثبوتية اللازمة لحالات إصابات العمل؟
المستندات الأساسية المطلوبة:
1- نموذج الإبلاغ عن إصابة العمل.
2- تقرير قسم الطوارئ والحالات المستعجلة (إن وجد) أو الأوراق التي تثبت خضوع الموظف للعلاج في يوم تعرضه للإصابة.
3- صور من الإجازات المرضية والشهادات الطبية الممنوحة للموظف.
4- تقرير إداري يصدر ويوقع من جهة عمل الموظف يبين تفاصيل الحادث.
5- تقرير اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
مسؤولية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
1- عرض الحالة على اللجان الطبية العامة لتقرير نسبة العجز.
2- صرف التعويض المستحق.
مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
http://www.akhbar-alkhaleej.