رفضت استئناف “البلديات”
عمال البحرين الأحد ٢١ يونيو ٢٠١٥

رفضت استئناف “البلديات”

 

رفضت استئناف “البلديات”

المحكمة تعيد عادل المرزوق إلى وظيفته في “البلديات”

البلاد - عباس إبراهيم
قال المحامي والمحكِّم الدولي محمد رضا بوحسيّن إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت برئاسة القاضي نبيل يوسف رجب وعضوية كل من القضاة إبراهيم محمد الخمايسة وثروت عبدالحميد ومحمود عربي، في استئناف وزارة “البلديات” ضد حكم إعادة عادل المرزوق (الرئيس السابق لدائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) للعمل في الوزارة؛ وذلك برفض استئناف الوزارة وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعادة المرزوق لوظيفته، وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ 50 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
يذكر أن محكمة كبرى مدنية كانت أصدرت حكمها في الدعوى المقدمة من عادل المرزوق بإعادته إلى وظيفته التي كان يشغلها كرئيس لقسم الإعلام في وزارة “البلديات”، إلا أن الوزارة طعنت على الحكم المذكور بالاستئناف، إذ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والقضاء مجددًا بإلغاء المسمى الوظيفي للطاعن وإنهاء خدماته وما يترتب عليه من آثار، وهو ما طعن عليه المرزوق بالتمييز، والتي نقضت الحكم وأمرت بإعادته إلى محكمة استئناف، وبعد مداولة القضية أمام محكمة الاستئناف صدر الحكم برفض استئناف “الوزارة” وتأييد حكم أول درجة، ما يعني إعادة المرزوق إلى وظيفته من جديد.
وجاء في مذكرة الرد التي تقدم بها الدكتور بوحسيّن لهيئة المحكمة ردًّا على مذكرة وزارة “البلديات” أن الحقائق التي وردت بأقوال شهود المستأنف ضده أكدت حجم التلاعب بالشرعية القانونية، إذ أثبتوا وجود دائرة العلاقات العامة، وتم تدعيم ذلك بقرائن ومستندات رسمية صادرة من المستأنفة ذاتها -الوزارة- بتواريخ لاحقة على فصل المستأنف ضده من العمل والتي تؤكد جميعها حتى تاريخه وجود هذه الدائرة، وإن تم تغيير المسمى من “دائرة” إلى “قسم” أو “مجموعة العلاقات العامة” إنما تم لغاية في نفس يعقوب، مشيرًا إلى أن تغيير “المسمى” من حيث الأثر القانوني يختلف عن “الإلغاء”، ذلك إن التغيير لا يجوز أن يمس المركز الوظيفي للمستأنف ضده، أما “إلغاء” الوظيفة فقد وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الشروط والضوابط والقيود وهي غير متوافرة في هذه الدعوى.
وأضاف المحامي بوحسيّن أن الحقيقة الثانية هي أن أقوال شهود المستأنفة تناقضت مع المستندات الصادرة منها بتواريخ لاحقة على فصل المستأنف ضده، إذ إن أقوال شهودها أكدت حقيقتين، الأولى تعسفها، والثانية مخالفتها لسيادة القانون من حيث الادعاء الظاهري باحترامه واستخدامه بما يضر المصلحة العامة.
وردًّا على دفاع المستأنفة قال بوحسيّن في مذكرته إن ما ورد بدفاع المستأنفة يكاد ينطق فيما بين السطور أن الغرض الرئيسي من إلغاء الدائرة وإعادة التنظيم المزعوم هو فقط التخلص من المستأنف ضده في شخصه وليس في صفته ووظيفته، ويظهر هذا جليًّا حينما أقرت المستأنفة في تبريرها بعد أن ثبت وجود الدائرة بشكل فعلي وممارستها لأنشطتها، أن إلغاء وظيفة بعينها لا يستتبع بالضرورة إلغاء كافة الوحدات أو الأقسام الخاضعة لتلك الوظيفة ما دام إعادة التنظيم الهيكل التنظيمي أخضع تلك الوحدات أو الأقسام إلى مكتب الوزير أو أحد الإدارات الأخرى لدواعي المصلحة العامة.
وتساءل بوحسيّن هل المصلحة العامة تقتضي إنهاء خدمة المستأنف ضده وحده فقط دون غيره من المدراء رؤساء الدوائر وجميع موظفي الدائرة التي كان يشغلها المستأنف ضده؟ ومن ثم إحلال موظف آخر محلة وتوظيف آخرين بذات الدائرة، مؤكدًا أنه تقدم بأسماء الموظفين المشار إليهم.
كما تساءل أيضًا، هل خروج المستأنف ضده فقط دون غيره من الموظفين هو الذي سوف يعيد تنظيم الدوائر بالوزارة؟!، موضحًا أن إعادة التنظيم والهيكلة لم يتم إلا بعد سنة من فصله، وحتى بعد هذه المدة كل ما تم هو تغيير للمسمى من “دائرة” إلى “قسم”!.
كما ذكر في معرض رده على مذكرة الوزارة، أنها لم تلغ أي دائرة ولم تفصل أي موظف أو مسؤول آخر غير المستأنف ضده، إذ إنه من ضمن ما صرح به شهود المستأنفة المتناقضة مع الأوراق الرسمية الصادرة من المستأنفة ذاتها بتواريخ لاحقة على فصل المستأنف ضده، بعد حلفهم اليمين بالقرآن الكريم، أنه تم إلغاء 5 دوائر وفصل أو إنهاء خدمات رؤساء هذه الدوائر، مشيرًا إلى استغرابه ليس من التلاعب بسيادة القانون بل بالاستهتار باليمين والحلف بالقرآن, حيث قدّم للمحكمة البطاقات التعريفية لرؤساء الدوائر, حتى تاريخه، والثابت بها أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية وأسماء الجهة التي يعملون بها “الدائرة” كما هي دون تغيير المسمى “قسم”، وأنه حتى على فرض ذلك، فإن تغيير المسمى لا يترتب عليها إنهاء خدمات المستأنف ضده أو تغيير مركزه الوظيفي، موضحًا أن هذه القرائن مجتمعةً تؤكد كيد المستأنفة وتصميمها على ضرب العدالة وضمير القضاء وحكم القانون ضربًا على تغطية عدم شرعية قرارها.
وانتهى المحامي بوحسيّن إلى أنه بالرغم مما أورده من قرائن ومستندات تدعم عدم شرعية القرار الطعين، فإنه يكفي عن كل ما تقدم أن المستأنفة فصلت المستأنف ضده بتاريخ 13 أكتوبر 2011 بينما القرار المصطنع بإلغاء “الدائرة” صدر في 4 يناير 2012 بما يؤكد حقيقة واحدة أنه أثناء فصل المستأنف ضده لم يكن هناك قرار “بإلغاء الدائرة” بما يجعل هذا القرار باطل دون حاجة إلى بحث أوجه الدفاع الأخرى, والتي تهدى جميعها إلى حقيقة واضحة، إن “الدائرة” لا زالت قائمة وتم إحلال موظف آخر وتوظيف آخرين فيها حتى تاريخه، وإن الهدف من ذلك هو التخلص من المستأنف ضده دون سبب مشروع.

http://www.albiladpress.com/article294022-1.html