ردًّا على مقال الزميل الغائب...
عمال البحرين الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠١٥

ردًّا على مقال الزميل الغائب...

 

ردًّا على مقال الزميل الغائب...

 وكيل “العمل” ل“البلاد”: قرار وزاري بتفرُّغ نقابي لجميع أعضاء الاتحادين العماليين

قال وكيل وزارة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري – ردا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب- إن قرارا وزاريا بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي يُحدِّد الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي، ومن بينهم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. وأضاف: يجيز القانون تفرّغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد عن ثلاثمئة ويقل عن الألف عضو. وذكر الدوسري أن المعلومات المتعلقة بالنقابيين المتفرغين، تعد معلومات سرية بطبيعتها لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرخص لهم قانوناً. وفيما يلي نص الرد الوارد من الوزارة: رد الوزارة  تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لصحيفة البلاد الغراء على اهتمامها بالقضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضايا العمالية. أما فيما يتعلق بما جاء في مقال الكاتب الصحافي راشد الغائب تحت عنوان “إلى وكيل وزارة العمل عن مخالفات التفرغ العمالي”، والذي نشر بصحيفتكم بتاريخ 15/11/2015، فيسر إدارة العلاقات العامة والدولية توضيح التاليأولاً: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف على مسافة واحدة بين أصحاب العمل والعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل النقابي الذي ينظمه قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، حيث تعد المواد القانونية المرجعية في تنظيم العلاقة بين المنظمات النقابية وإدارات المنشآتثانياً: وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي، يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي: -1 جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحادين النقابيين (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين – الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين). -2 رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمئة ويقل عن الألف عضو، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر يفرغه للعمل النقابي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. -3 لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة عن اثنين. -4 يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد عن المئة ويقل عن ثلاثمئة عضو. -5 يتفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة بمعدل يوم واحد في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد عن خمسين عضواً ويقل عن مئة عضو. ثالثاً: بموجب المادة 1/2 من القرار رقم (9) لسنة 2005 آنف الذكر، أنه يجب على النقابة العمالية إخطار صاحب العمل الذي يعمل لديه النقابي المتفرغ بقرار التفرغ فور صدوره وموافاة الإدارة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصورة منه. وتقوم الوزارة فور تلقي قرار تفرغ النقابي بمخاطبة صاحب العمل؛ للتأكد من تفريغ النقابي حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. رابعاً: في حال امتناع صاحب العمل عن تفريغ النقابي كلياً أو جزئياً (حسب الحالة)، تبذل الوزارة مساعيها لحث صاحب العمل على الالتزام بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 سالف البيان، وقد نجحت الوزارة في تسوية الحالات القليلة التي امتنع فيها صاحب العمل عن تفريغ النقابي، حيث تكللت جهود الوزارة بحصول النقابيين على حق التفرغ وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي مازالت في طور التسوية الودية مع أصحاب الأعمال لتفريغ بعض النقابيين. خامساً: فيما يخص استمرار بعض النقابيين في التمتع بالتفرغ النقابي على الرغم من انتهاء الدورة النقابية أو زوال العضوية النقابية، نشير إلى أن هذه المسألة تعد شأناً نقابياً خالصاً، حيث يكون لكل ذي صفة الطعن على هذه المسألة أمام القضاء وفقاً للقواعد العامة المطبقة في هذا الشأنسادساً: فيما يتعلق بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2005 سالف الذكر، نشير إلى أن أحكام هذا القرار جاءت متماشية مع معايير العمل الدولية وما تأخذ به الدول المتقدمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه تم وضعه بالتشاور مع طرفي علاقة العمل (الاتحاد النقابي – غرفة تجارة وصناعة البحرين)، ومن خلال تطبيق القرار لم تظهر أية مشكلات جدية تستدعي النظر في بعض أحكامه في الوقت الراهن، ومع ذلك فإن الوزارة حريصة على تطوير التشريعات العمالية لمسايرة آخر التطورات التي تطرأ على سوق العمل، ومن ثم حال وجود ما يتطلب إعادة النظر في بعض أحكام القرار المذكور، فإن الوزارة لا تدخر جهداً في إجراء التعديلات المطلوبة بعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. سابعاً: إن المعلومات المتعلقة بالنقابيين المتفرغين، تعد معلومات سرية بطبيعتها لا يجوز الاطلاع عليها إلا للمرخص لهم قانوناً. وفي الختام، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد أن العمل النقابي في مملكة البحرين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف العمل النقابي المتمثلة في الدفاع عن مصالح العمال وتطوير بيئة العمل بما يعزز من استقرار سوق العمل ونموه وزيادة الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. مقال الغائب وكتب الكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب مقالا موجها إلى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وكتب أن مرسوم بقانون النقابات العمالية، الصادر في العام 2002، يُعتبر من مكتسبات نضال الحركة العمالية البحرينية. وذكر أن المادة (19) من التشريع، أسندت لوزير العمل، إصدار قرار، يضع ضوابط تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي. وبالفعل، أصدر وزير العمل السابق، في 9 مايو 2005، قرارا يتضمن ضوابط التفرغ للقيام بالعمل النقابي. (نص القرار: http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5700#.VkZjcrcrLDc). وكتب: أعرف وكيل الوزارة صباح الدوسري أنه شخصية حريصة على تطبيق القوانين بصرامة، ويُغلِّب الحلول الودية، بدلا من اللجوء للطرق العسيرة والمزعجةوطلب الغائب من الدوسري الإجابة عن الاستفسارات الآتية: - كم عدد النقابيين الذين أصدرت الوزارة لهم إخطارات لجهات عملهم؛ للاستفادة من حق التفرغ، والمستفيدين منه لليوم؟ - كم عدد المفرغين، تفرغا تاما، من إجمالي عدد النقابيين، أعضاء مجالس إدارات النقابات، وعدد المنظمات القانونية؟ - كيف تتعامل الوزارة مع حالات ملاحقة جهات العمل، مع النقابيين، ومنعهم من حق التفرغ النقابي؟ وكم عددها؟ - هل سجّلت الوزارة وجود مخالفة في تمتع نقابي بالتفرغ، بالرغم من انتهاء الدورة النقابية أو زوال عضويته النقابية، لأيّ سبب من الأسباب؟ وما هي إجراءاتها؟ - هل تدرس الوزارة إجراء تعديلات على قرار التفرغ النقابي، وما هي أبرز ملامح هذه التعديلات إن وجدت؟

http://www.albiladpress.com/article312040-1.html