الصحة»: أصحاب العمل ملزمون
«الصحة»: أصحاب العمل ملزمون بتوفير الرعاية الأساسية لعمالهم
كدت وزارة الصحة دستورية وقانونية قرار وزير الصحة بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لجميع عمال المنشآت، مبينة ان أصحاب العمل ملزمون بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم أيا كان عددهم من البحرينيين والأجانب.
واوضحت في رد على موضوع «احتساب الرسوم الصحية الاساسية للعامل البحريني كتأمين صحي» أن قرار دفع الرسوم الصحية لم يكن وليد اللحظة، ولقد مر بمراحل عديدة لينتهي إلى ما هو عليه اليوم، إذ تم اعتماد القرار 1 للعام 1977م استنادا إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976.
وفيما يلي ينص الرد:
بهدف توضيح الخطوات والإجراءات المتخذة لاحتساب الرسوم الصحية للعمال بالمنشآت والذي تم تداوله مؤخراً، فإن وزارة الصحة تؤكد في هذا الصدد دستورية وقانونية القرار الوزاري لوزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لجميع عمال المنشآت، والذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من نص قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 36 لسنة 2012م، والذي أقره مجلسا الشورى والنواب، إذ أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم أيا كان عددهم من البحرينيين والأجانب وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واعتماد القرار من مجلس الوزراء الموقر.
ويتم تحصيل 72 دينارا سنويا رسوم صحية على العامل الاجنبي الواحد في هيئة تنظيم سوق العمل مقدما عن طريق ربطها بعملية اصدار تصريح العمل لأول مرة او عند التجديد وتم تطبيقه ابتداء من شهر يناير 2015. وتحصيل 22.5 دينار سنويا رسوم الصحية للعامل البحريني في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ولكن تم تأجيل التحصيل من العامل البحريني بناءاً على قرار مجلس الوزراء لحين التنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والموافقة على قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحصيل الرسوم لعمال المنشآت البحرينيين ابتداء من يناير 2016، وبالتنسيق وزارة الصحة مع الهيئتين تتوفر الخدمات الصحية للعمال المنشآت التي تدفع الرسوم الصحية لدى الهيئتين ويتم الاعفاء عن دفع الرسوم الصحية لعمال المنشآت البحرينيين والاجانب وذلك بالتقديم الى لجنة الرعاية الصحية الأساسية للإعفاء بوزارة الصحة وذلك تطبيقا للقرار الوزاري بتشكيل اللجنة رقم (2) لسنة 2015 لدراسة متطلبات الاعفاء في توفر الخدمات الصحية المطلوب توفرها في القرار الوزاري الصادر رقم (29) لسنة 2014.
وتفيد وزارة الصحة بأن قرار دفع الرسوم الصحية لم يكن وليد اللحظة، ولقد مر بمراحل عديدة لينتهي إلى ما هو عليه اليوم، إذ تم اعتماد القرار 1 للعام 1977م استنادا إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976 والذي ذهب إلى ضرورة تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً وذلك طبقا لما أصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية من قرارات تنظيمية بهذا الشأن. وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وطبقا للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديهم وأن الاختلاف في هذا القرار عن سابقه هو في إلزام توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين في كل منشأة بغض النظر عن عددهم.
وتوضح الوزارة أن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت ليست رسوم أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث أن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية وتعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات والتي تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان. لافتةً إلى أن هناك توصيات صريحة وواضحة صادرة من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية توصي بضرورة توفير الرعاية الصحية من أصحاب العمل والمؤسسات للعاملين بها.
وبموجب هذا القرار الجديد رقم (29) فإن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت ملزمة رسميًا بذلك، كما أن جميع المؤسسات مهما كان عدد عمالها لها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بذات الآلية، أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار، أو العمل على إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يوميا، حيث على تلك المؤسسات أن تقدم الطلب لوزارة الصحة للإعفاء من دفع الرسوم مع تقديم عقد التأمين الذي يتضمن المنافع التأمينية للعامل أو ترخيص المركز الطبي والعيادة الطبية المطابقة لشروط الاعفاء إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقا للقرار وذلك لتقرر اعفائها من عدمه او عندما تنطبق عليها الإجراءات المذكورة أعلاه.
