الحر: نتابع تداعيات قرار مجلس الوزراء حول احتساب أيام الاجازة السنوية
عمال البحرين الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠١٣

الحر: نتابع تداعيات قرار مجلس الوزراء حول احتساب أيام الاجازة السنوية

الحر: نتابع تداعيات قرار مجلس الوزراء حول احتساب أيام الاجازة السنوية

 

أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه ماض بكل قوة واصرار في الحفاظ على المكتسبات العمالية التي تحققت للطبقة العاملة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى،الذي عزز هذه المكتسبات بالقوانين اللازمة التي تحفظ وتصون هذه الحقوق والمكتسبات. مؤكدا في ذات الوقت رفضه لما صدر عن مجلس الوزراء الموقر منقرار، حول تفسير كيفية احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص، حيث أنه يتابع تداعيات هذا القرار في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومدى الاستياء العام من العاملين في تلك الشركات.

وقال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه يؤكد على حق جميع العاملين بالقطاع الأهلي الخاضعين لقانون العمل الصادر بمرسوم رقم 36 لعام 2012م في الحصول على 30 يوم عمل كأجازة سنوية، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون المذكور وذلك وفقا للتالي:

1-  يأتي تفسير مجلس الوزراء لإحتساب الاجازة السنوية مخالفاً لنص المادة السادسة من الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970م بشأن الأجازات السنوية بأجر والتي تنص (لا تحسب العطلات العامة القانونية سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الاجازة السنوية الدنيا المقررة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الاتفاقية).

2-  تفسير مجلس الوزراء يأتي مغايراً تماماً لمقال سعادة وزير العمل والمنشور بالصحافة المحلية بتاريخ 16 مارس 2013م ، والذي أكد من خلاله أن احتساب أيام الاجازة السنوية يكون على أساس أنها أيام عمل وليست أياماً تقويمية.

3-  خالف تفسير مجلس الوزراء الرأي القانوني لوزارة العمل حول إحتساب أيام الاجازة السنوية، والذي استلم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخطاب رسمي من قبل سعادة وكيل وزارة العمل بتاريخ 23 يناير 2013، والذي نص على الآتي"وفقا للمادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، فإن العامل يستحق إجازة سنوية 30 يوماً في السنة، على أن تحسب هذه الاجازة على أنها أيام عمل وليست أياما حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الأخرى التي تتخللها، ويؤيد هذا التفسير العديد من المبررات القانونية والعملية التي لا يتسع المجال لذكرها ولكن يكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء البحريني قد درج منذ فترة كبيرة على اعتبار هذه الاجازة السنوية المستحقة للعامل أيام عمل وليست أياما حسابية".

4-  أن القضاء البحريني قد درج على تفسير الاجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل وليست أياما تقويمية، منها أحكام هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والتي أصدرت أحكاماً عدة بإلزام أصحاب وارباب الأعمال بأحتساب الإجازة السنوية على أساس أنها أيام عمل.

5-إن اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها مجموعة من المستشارين في التخصصات القانونية المختلفة، أيدت ما آلت وانتهت إليه وزارة العمل من تفسير للإجازة السنوية على أنها أيام عمل وليست أياماً تقويمية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها، وهذا ما أكده سعادة وزير العمل في مقاله "احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص على أساس أيام العمل" والمنشور بالصحافة المحلية في يوم السبت الموافق 16 مارس 2013م.

6-  إن تفسير مجلس الوزراء لكيفية احتساب الاجازة السنوية يأتي مغايراً لإحتسابها في القطاع العام، والتي تُحتسب على أنها أيام عمل حيث نصت اللائحة التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 لقانون الخدمة المدنية على الآتي:"ولا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانونا" ولا شك أن اختلاف احتساب أيام الاجازة السنوية بين القطاعين الخاص والعام سيزيد من حدة الفروقات في المزايا الممنوحة لعمال القطاعين، وبالتالي ما سوف يسبب عزوف العمالة الوطنية من الانخراط بالعمل في القطاع الخاص.

7-  كما أن احتساب الاجازة السنوية كأيام تقويمية يأتي مخالفاً تماماً لما أكده مجلس النواب من أن الاجازة السنوية يجب أن تكون 30 يوم عمل، وهو ما أكده سعادة النائب خميس الرميحي في تصريحه لجريدة الأيام في العدد 8772 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2013م.

واختتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصريحه داعياً مجلس الوزراء إلى ضرورة اعادة النظر في قرار إحتساب أيام الاجازة السنوية على أساس أنها أيام تقويمية، لكون القرار لم ينصف العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بالمكاسب العمالية التي تحققت للعمال التي أصبحت في النهاية حق مكتسب ولا يمكن إنتزاعه.