بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء
عمال البحرين الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦

بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء

 

بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء
إجازات مدفوعة الأجر للموظفين لمرافقة أسرهم المرضى بالسرطان


تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام سموه بمرضى السرطان وخصوصًا الأطفال، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2016 بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الأولى المصابين بمرض السرطان، وذلك للتسهيل على الموظفين أقرباء الدرجة الأولى (الأب والأم والأبناء، أب وأم الزوج أو الزوجة) للمرضى المصابين بمرض السرطان بمنحهم إجازة براتب لمرافقتهم للعلاج والمراجعات المتكررة داخل أو خارج المملكة لحاجة المريض الماسة إلى الرعاية في فترات العلاج.
وبدوره أعرب رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد عن شكره وتقديره لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وحرصه على مراعاة ظروف أقارب المرضى المصابين بالسرطان وخاصة أولياء أمورهم، وأكّد أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2012، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
وبيَّن السيد أحمد بن زايد الزايد أن هذه التعليمات تسهم في زيادة المزايا التي تُمنح للموظفين، إذ يتم منح الموظف إجازة براتب لمرافقة مريض بالسرطان يكون قريبا له من الدرجة الأولى، وقررت اللجان الطبية حاجته إلى مرافق اثناء علاجه داخل المملكة وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا يتجاوز شهرًا واحدًا متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة بدلاً من سبعة أيام كما كان معمولا به سابقًا، ويمنح الموظف إجازة براتب لمرافقة مريض من أقاربه من الدرجة الأولى قررت اللجان الطبية حاجته إلى مرافق أثناء علاجه خارج المملكة وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا يتجاوز أربعة أشهر خارج المملكة متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة بعد أن كانت شهرين في السابق، على أن يقوم الموظف بمهام رعاية المريض المصاب بمرض السرطان كمرافقته للمراجعات الدورية ومرافقته للعلاج في داخل أو خارج البحرين على أن يقدم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية ومن الطبيب المعالج، وعلى الموظف تقديم الوثائق الطبية المطلوبة للموارد البشرية في الجهة الحكومية لإجراءات اعتماد مدة الإجازة الممنوحة وتمريرها للجان الطبية.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع أيام إجازة المرافقة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الأولى المصابين بمرض السرطان المقررة وفق هذه التعليمات وأيام إجازة مرافقة مريض المنصوص عليها في البند رقم (6) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 عن شهر واحد للعلاج داخل مملكة البحرين وأربعة أشهر خارج المملكة.
وحول الإجراءات أوضح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه على الموظف تقديم طلب الإجازة مع المستندات والتقارير الطبية المطلوبة من قبل اللجان الطبية إلكترونيًا، مرفقا معها هوية مقدم الطلب والمريض مع تقرير طبي (داخل المملكة) والمستندات الثبوتية كأختام المغادرة والعودة من جواز السفر للمريض والمرافق (خارج المملكة) بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية في الجهة الحكومية، على أن تعتمد اللجان الطبية إجازة المرافقة للمرضى المصابين بمرض السرطان.
وقد تم تعميم تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2016 بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الأولى المصابين بمرض السرطان على جميع الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13844/article/7351.html