تعويض العاطلين للمفصولين عن العمل
أجرى مجلس النواب أمس تعديلاً على قانون التأمين ضدّ التعطّل تضمّن صرف تعويض شهريا بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله، وذلك بدلاً من 60%.
كما تضمن القانون النيابي «رفع الحدّ الأقصى من معونة التعطّل للعاطل المفصول عن العمل إلى 1000 دينار، بدلاً من 500 دينار، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءا من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».
من جانبه طالب وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري النواب بالتريث وتأجيل التصويت على التعديلات القانونية، مشدّدا على ضرورة انتظار الدراسة الاكتوارية.
وأشار إلى أن الوازرة تعمل على إجراء دراسة من خبير اكتواري قريبا.