1473 زيارة تفتيشية خلال 12 يومًا.. العمل:
1473 زيارة تفتيشية خلال 12 يومًا.. العمل:
25 منشأة للنيابة لمخالفتها العمل بالظهيرة
1473 زيارة تفتيشية خلال 12 يومًا من تنفيذ القرار.. الحايكي:
إحالة 25 منشأة عمالية للنيابة العامة لمخالفتها حظر العمل بالظهيرة
كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحايكي أن الوزارة أحالت 25 منشأة عمالية إلى النيابة العامة من أجل أخذ الاجراءات القانونية بعد مخالفتهم قرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهر الى الرابعة عصرًا. وأشار الحايكي في تصريح لـ «الأيام» أن فريق عمل التفتيش العمالي قام خلال الأيام الـ 12 السابقة منذ بدأ قرار حظر العمل مع بداية يوليو الحالي بـ 1473 زيارة تفتيشية، حيث رصدت الوزارة 25 منشأة خرقت قانون الحظر. وحول عدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة قال الحايكي: بلغ عدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة 56 عاملاً في 25 منشأة عمالية. وأوضح الحايكي أن نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 98% خلال الأيام الماضية ومنذ تنفيذ القرار. وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية لمن يخالف قانون حظر العمل وقت الظهيرة أشار الحايكي إلى أن العقوبات تصل الى مخالفة صاحب العمل بـ 500 دينار على العامل الواحد. وأكد الحايكي أن الوزارة تقوم بتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي ستكون عقوبتها غرامة مالية. وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال يوليو وأغسطس من كل عام، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.