رفض دعوى بحرينية بإلزام التأمينات تسجيلها موظفة بصالة أفراح
رفض دعوى بحرينية بإلزام التأمينات تسجيلها موظفة بصالة أفراح
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، برفض دعوى أقامتها بحرينية طالبت فيها بإلزام التأمينات بتسجيلها والتأمين عليها خلال فترة عملها في صالة أفراح لمدة 7 سنوات، وقالت المحكمة إنها لم تطمئن للمستندات التي قدمتها المدعية، ولكون سجل الصالة قد صدر بعد بداية تلك الفترة بسنة، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الادعاء.
وأشارت أوراق الدعوى إلى لائحة تقدمت بها بحرينية قالت فيها إنها عملت لدى صالة للأفراح في الفترة من بداية عام 2000 وحتى نهاية عام 2007 وخلال تلك الفترة لم تقم صاحبة العمل بالتأمين عليها لدى المدعى عليها نتيجة لسهو وخطأ من الموظف المسؤول لديها وقد ابدت استعدادها لتصحيح هذه الخطأ حيث قامت بتقديم خطاب الى المدعى عليها مرفق به اقرار موثق لدى ادارة التوثيق تطلب فيه التأمين على المدعية بأثر رجعي، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من قبل المدعى عليها دون سبب، الأمر الذي حدا بالمدعية إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها:
أولاً، إلزام المدعى عليها بتسجيل المدعية والتأمين عليها من الفترة 1/1/2000 إلى نهاية عام 2007 وتعديل ذلك في سجلاتها الرسمية وضمه الى مدة خدمة المدعية. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
وقدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها تضمنت تعارض ادعاء المدعية بالعمل بداية من عام 2000 في حين أن المؤسسة التي عملت بها قد تم تسجيلها في 9/1/2001، فضلاً عن خلو الإقرار المنسوب إلى صاحبة العمل من الإشارة إلى فترة العمل المطلوب تسجيلها، وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى في مواجهة المدعي عليها، وإلزام المدعية بالمصاريف، وفي جميع الأحوال إعفاء المدعى عليها من الرسوم والمصاريف القضائية استنادًا لنص المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي.
وقالت المحكمة إن المستند المقدم من المدعية لا يقطع بثبوت علاقة العمل في التاريخ المطالب به، إذ أن الإقرار المقدم من المدعية والمنسوب صدوره إلى صاحبة العمل لم يتضمن أي إشارة للمدة المطالب بها، فضلا عن أن الثابت من مستخرج السجل التجاري لجهة العمل - لصالة ناريمان للأفراح - أن تاريخ تسجيل تلك المؤسسة هو 9/1/2001، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الإقرار ومن ثم تطرحه، وتكون معه المدعية قد عجزت عن إثبات علاقة العمل في التاريخ المطالب به، ومن ثم تضحي طلباتها في ذلك الشأن دون سند من القانـون خليقـة بالرفـض، فلهـذه الأسباب حكمـت المحكمة برفض الدعـوى وألزمت المدعية المصروفات.