قضاة تونس يضربون عن العمل ثلاثة أيام للمطالبــة بضمــان اســتقلاليتهم في الدســتور
عمال البحرين الخميس ٠٩ يناير ٢٠١٤

قضاة تونس يضربون عن العمل ثلاثة أيام للمطالبــة بضمــان اســتقلاليتهم في الدســتور

قضاة تونس يضربون عن العمل ثلاثة أيام للمطالبــة بضمــان اســتقلاليتهم في الدســتور

       تونس - (وكالات الأنباء): دخل قضاة تونس أمس الثلاثاء في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام للاحتجاج أساسا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد. ودعت الى الاضراب «جمعية القضاة التونسيين» وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس.

وقالت القاضية روضة القرافي رئيسة الجمعية لفرانس برس ان الاضراب يأتي احتجاجا على رفض علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «المصادقة (التوقيع) على الحركة القضائية» التي أقرتها «هيئة القضاء العدلي»، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.

من جانب آخر، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس امس الثلاثاء على فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على «تجذير الناشئة (الاجيال الجديدة) في هويتها العربية الاسلامية». وصادق 141 من أصل 154 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص «تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله (..) كما تعمل على (تجذير الناشئة في هويتها العربية الاسلامية) وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها».

ولم تكن الصيغة الاصلية لهذا الفصل تنص على «تجذير الناشئة في هويتها العربية الاسلامية». وقد أضيفت هذه العبارة الى الفصل باقتراح من عبداللطيف عبيد وزير التربية السابق والنائب عن حزب «التكتل» العلماني. وصوت ضد هذا الفصل في صيغته المعدلة 9 نواب وامتنع اربعة عن التصويت.

وبحسب القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي، يتعين على رئيس الحكومة التوقيع على الحركة القضائية حتى تصبح لها صفة النفاذ القانوني. تجدر الإشارة الى أن هيئة القضاء العدلي هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي في 2 مايو 2013 ومن صلاحياتها إقرار «الحركة القضائية» أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر.

وفي نوفمبر 2013 اتهمت هيئة القضاء العدلي الحكومة بـ«السطو» على صلاحيات الهيئة بعدما قامت (الحكومة) بتعيينات في مناصب قضائية عليا. واستندت الحكومة في تلك التعيينات على القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967 وليس الى القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي الصادر في 2013 والذي من المفروض انه ألغى قانون سنة 1967.وقالت روضة القرافي ان الفصل 112 من الدستور «يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع».

ولفتت الى أن إحدى لجان المجلس التأسيسي غيرت مؤخرا النسخة الاصلية لهذا الفصل فأصبح ينص على ان «قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومة». وقالت القرافي: «المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة ومكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماما للسلطة التنفيذية».

وأضافت: «في المصطلح القانوني لا وجود لسياسة جزائية للحكومة، لان الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التي لديها سياسات في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم». وفي الثالث من الشهر الحالي قالت 4 منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك: «يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية (في الدستور التونسي) ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية».

وتابعت روضة القرافي ان الفصل 109 من الدستور يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية لتعيين قضاة وغير قضاة في «المجلس الأعلى للقضاء» ما قد يؤدي إلى «تسييس» المجلس الذي ينتظر أن يشرف على الشأن القضائي في البلاد.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13074/article/1291.html