الشمطوط: الأموال تُكدس في صندوق التعطل.. وكيل العمل: أدرسوا المشروع أكثر.. النواب: «للمفصولين تأديبياً» و«المستقيلين بعذر» الاستفادة من «التعطّل»
عمال البحرين الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠١٤

الشمطوط: الأموال تُكدس في صندوق التعطل.. وكيل العمل: أدرسوا المشروع أكثر.. النواب: «للمفصولين تأديبياً» و«المستقيلين بعذر» الاستفادة من «التعطّل»

الشمطوط: الأموال تُكدس في صندوق التعطل.. وكيل العمل: أدرسوا المشروع أكثر.. النواب: «للمفصولين تأديبياً» و«المستقيلين بعذر» الاستفادة من «التعطّل»
 
 
صوّت مجلس النواب أمس بالموافقة على مشروع بقانون جديد يعطي الحقّ للمفصولين «تأديبياً» الحصول على «معونة بدل التعطّل» بشرط أن يكون قد قضى 24 شهراً في عمله، كما يعطي القانون الجديد الحق لمن ترك عمله لـ «عذر مشروع» الحصول على الإعانة، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي يحرم «المفصولين تأديبياً» و»تاركي العمل اختيارياً» من الحصول على تلك الإعانة.
ويهدف مشروع القانون إلى «التصدي لآثار البطالة التي تشكل قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة». من جانبها، اعتبرت لجنة الخدمات بمجلس النواب «أن حرمان من انتهت مدة خدمتهم بالاستقالة أو بالفصل لأسباب تأديبية من الحصول على تعويض التعطل يتعارض مع أسس وأهداف وفلسفة نظام التأمين ضد التعطل بحكم كونه نظاماً تكافلياً».
وأشارت في مرئياتها إلى إن هاتين الفئتين «المفصولين والمستقيلين» قد شاركتا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل طوال سنوات عملهما من خلال استقطاعات التعطل، وليس من المقبول أخلاقياً حرمانها من الاستفادة من مزايا التأمين وهي في أمس الحاجة إليه، وبقياس الأولوية، إذا كان الباحثون عن عمل لأول مرة ينالون إعانات التعطل، وهم لمّا يسهموا بعدُ في تمويل النظام، فإن أولئك المتعطلين الذين رفدوا الصندوق بأموالهم يستحقون تعويض التعطل.
وفي مداخلته دعا وكيل وزارة العمل النواب إلى إعادة النظر في القانون وإعطائه مزيداً من الدراسة، مشيراً إلى أن القانون الحالي تم بناء على دراسة وعلى توصيات الخبير الاكتواري.
فيما ردّ النائب علي شمطوط أن «صندوق التعطّل فيه الكثير من الأموال وما زالت تكدس ولا يستثمرها الصندوق». وأضاف رداً على طلب وكيل الوزارة بدراسة المشروع بالقول «شغلتنه بس ندرس؟!.
فيما أكد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد على ان الحوار التوافق الوطني اكد فيه المشاركون عدم تحمل المواطن نسبة 1% وهو ما نطالب بتنفيذه. وبحسب مشروع القانون، فإنه سيتم تعديل المادة الحادية عشر من القانون الحالي، لتكون صيغتها «يُصرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار. ويُصرف التعويض شهرياً بواقع 40% من أجر المؤمن عليه الذي يفصل من عمله تأديبياً، وبما لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار بشرط قضائه مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة في عمله. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».
كما سيتم تعديل المادة العاشرة من القانون الحالي والتي تتناول شروط استحقاق معونة التعطل، حيث سيتم إضافة البندين الآتيين «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته من دون عذر مشروع، ألا يكون قد فصل تأديبياً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرر الفصل تأديبياً مهما كانت المدة التي قضاها في عمله».