يكسر احتكار الاتحاد العام للنقابات في التمثيل صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في اختيار مجلس «التأمين الاجتماعي
يكسر احتكار الاتحاد العام للنقابات في التمثيل صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في اختيار مجلس «التأمين الاجتماعي»
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يعطي صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويحدّد الجهة التي تختار الأعضاء الذين يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، كما يحدّد الجهة التي ترشح أصحاب العمل في القطاع الأهلي متمثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما يتضمّن مشروع القانون “تحديد الجهة التي ترشح العاملين في القطاع الحكومي متمثلة في ديوان الخدمة المدنية، مع تعديل الجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيا مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي”.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة الرابعة من قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون نصها: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا على النحو التالي:
1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقًا للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقًا للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
5- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقًا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت كل من هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة العمل تأييدهما للتعديلات الجديد، وقالت وزارة العمل أن “المشروع يأتي انسجامًا مع إقرار التعددية النقابية المقررة بموجب المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى وجود أكثر من اتحاد نقابي في الوقت الحاضر، الأمر الذي يتطلب أن تقوم الاتحادات النقابية الموجودة حاليا بترشيح ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، وذلك حتى يكون التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة معبرًا عن جميع العمال”.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فأكدت موافقتها على مشروع القانون، معتبرة أن “التعديل يتفق مع تعدد الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقا لما نصت عليه المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 والتي تنص على أنه: “يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحادًا نقابيًا، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية”.
وأشارت إلى أن “التعديل يتفق أيضا مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق المشاركة لكافة الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحقيقا للمصلحة العامة”.
كما ذكرت بأن التعديل المقترح بأن يكون ممثلي العمال في القطاعين الحكومي والخاص من المسددين لاشتراكاتهم التقاعدية في الفقرتين (3) و(4) من المادة الرابعة من مشروع القانون فهو تعديل منطقي نظرا لأنه من غير المتصور أن يكون ممثلي العمال في هذين القطاعين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة وغير مسددين لاشتراكاتهم التقاعدية وفقًا للقانون.
http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/226435