وكالات توريد العمال
عمال البحرين الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠١٤

وكالات توريد العمال

200 دينار مقابل كل تصريح اشتراط توفير سكن ملائم لترخيص وكالات توريد العمال

 

أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرارًا بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال اشترط التعهد بتوفير سكن عمال لعمال الوكالة يكون ملائمًا من حيث العدد والجنس، طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، والتعهد بسداد تأمين بمبلغ قدره مائتا دينار مقابل كل تصريح عمل يصدر له.
واشترط القرار الذي حصلت “البلاد” نسخة منه تحديد التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يرغب المرخص بالتوريد له، على أن يكون هذا التخصص ضمن الأنشطة والمهن الخاصة التي تُحددها الهيئة، مع عدم الإخلال بشروط منح تصاريح العمل أو تصاريح العمل المؤقتة، مع تقديم ما يُثبت تنظيم ممارسته لنشاط ترخيص وكالات توريد العمال يكون في شكل خطة أو برنامج مدعم بنماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه، بما يتوافق مع التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يُحدده ليتم اعتمادها من قبل الهيئة.

وأشار القرار إلى أنه يشترط لمنح ترخيص وكالة توريد عمال أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية أو شخصًا اعتباريًّا مملوكًا بالكامل له، وأن يكون مقيدًا في السجل التجاري، والوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة، وألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، علاوة على ألا يكون قد سبق أن صدر له ترخيص وكالة توريد عمال وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقًا لأحكام القانون، وألا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت بأنه لم يسبق الحكم عليه في جريمة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره بالنسبة إليها، وكذلك الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري، وسداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.

ونص القرار على أن يقدم طلب ترخيص وكالات توريد العمال من طالبه أو من ينوب عنه إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يكون طلب ترخيص وكالات توريد العمال مشتملاً كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعًا بالمستندات ومستوفيًا للشروط المبينة فيه.

وبحسب القرار، على الهيئة أن تفحص طلب الحصول على ترخيص وكالات توريد العمال للتحقق من استيفائه البيانات والمعلومات والمستندات والشروط المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط المنصوص عليها، ثم تصدر الهيئة قرارًا بالموافقة كتابة على الطلب بما يفيد استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره، كما تصدر الهيئة الترخيص بعد تقديم طالب الترخيص ما يثبت شهادة قيده بالسجل التجاري، ويكون الترخيص شخصيًّا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم، ويجوز لطالب الترخيص في حالة رفض منحه الترخيص التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي، وفي جميع الأحوال يجب إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن الطلب، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني أو بالبريد المسجل بعلم الوصول.

وبين القرار أنه يجب على المرخص له إيداع مبلغ مائتي دينار عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل، على أن يلتزم المرخص بمزاولة النشاط بمقر المرخص له المبين في الترخيص، وإدارة نشاط الترخيص بواسطته أو بواسطة مدير بحريني الجنسية، إضافة لتسجيل وتحديث بياناته ونماذج عقود التوريد المعتمدة من قبل الهيئة بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بياناتها وفقًا لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن، وإثبات عقود التوريد كتابة مع أصحاب العمل المورد لهم، على أن تكون مطابقة للنموذج المُعتمد من قبل الهيئة مُحددة المدة أو المهمة المطلوب إنجازها وإنشاء سجل منتظم بشأن تلك العقود، إضافة إلى إنشاء سجلات منتظمة بشأن عمليات توريد العمال التي يقوم بها مع أصحاب العمل المورد لهم، وإنشاء سجلات بشأن بيانات العمال الذين يتم توريدهم للعمل لدى أصحاب العمل المورد لهم، والحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية بشأن مهن العمال المصرح له باستخدامهم إذا كانت مهنهم من المهن التي يلزم قانونًا لمزاولتها في المملكة الحصول على ترخيص مهني، إضافة لإخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

وأوضح القرار أن ترخيص وكالات توريد العمال يسري لمدة سنة من تاريخ سداد الرسم المقرر له، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات المتبعة لطلب الترخيص والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، بناءً على طلب يقدم من المرخص له، وذلك قبل انتهاء صلاحية سريان الترخيص بفترة لا تزيد على ستين يومًا.وينتهي ترخيص الوكالات بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال، ويلغى الترخيص قبل انتهاء مدته في حال ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناءً على وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو فقد المرخّص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص، أو صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وفي حال وفاة المرخص له إذا لم يكن له ورثة، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري، أو إذا طلب المرخص له كتابةً إلغاء الترخيص.وفيما عدا إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا الترخيص أن تُخطر المرخص له بعزمها على إلغاء الترخيص وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن شهر من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى المرخص له، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها ما يُوجب إلغاء الترخيص أصدرت قرارًا بذلك، ويُخطر به المرخص له مباشرة. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الرئيس التنفيذي، كما يجوز للهيئة التصرف في مبلغ التأمين لأغراض نفقات ترحيل العمال الأجانب الذي استقدمهم المرخص له وكذلك لسد ما تخلف عنه المرخص له من مستحقات الهيئة والغرامات المحكوم بها عليه طبقًا لأحكام القانون بحالة مغادرة العامل الأجنبي الصادر بشأنه التصريح للمملكة.


http://www.albiladpress.com/article238523-1.html