الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠ 01:16 م





بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لنقابات عمال آسيا وافريقيا سعود الحجيلان شارك  رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد في الندوة الدولية حول الحصانة النقابية حيث استعرض رئيس الاتحاد الحر الحصانة النقابية في البحرين والعديد من الحقوق والمكتسبات القانونية التي حصل عليها النقابيين العمال في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه 

 وأضاف خلال ندوة " الحصانة النقابية لحماية حقوق العمال " التي نظمها الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا بالاشتراك مع المنظمة التونسية للشغل أمس الاثنين 20 يوليو ،2020 يعد قانون النقابات العمالية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة ،2002 إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعلى إثره تشكلت النقابات والاتحادات العمالية، وقد جاء قانون النقابات العمالية المذكور تكريسا للمبادئ السائدة في الاتفاقات الدولية والقوانين المقارنة. 

 وأشار يعقوب إلى أن النقابي البحريني لديه حصانة نقابية حقيقية غير مسبوقة حيث أصدر جلالة الملك مرسوما ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ويقضي بعدم جواز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي. وجاء في المرسوم أنه يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي.

 وتابع  إن أحكام هذا القانون تسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، وكذلك العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. وبذلك يكون المشرع البحريني أتاح لفئات كثيرة الاستفادة من أحكام قانون النقابات العمالية، وهذا ما يتفق مع المادة "27" من دستور المملكة الصادر العام 2002 التي تقرر صراحة حرية تكوين الجمعيات والنقابات، مشيراً إلى أن هذا القانون سمح للعمال الأجانب بالانضمام للنقابات العمالية، ولم يقصر المشاركة على العمال البحرينيين.

 وقال يعقوب: "أخذ المشرع البحريني - في قانون النقابات العمالية المذكور - بمبدأ العضوية الاختيارية وذلك بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، ومن ثم تكون حرية الانضمام إلى النقابات العمالية والاستمرار فيها أو الانسحاب منها مكفولة، وهذا ما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن اتفاقاتها مع المادة 27 من دستور المملكة سالفة البيان".

 وفيما يتعلق بحظر التمييز ضد النقابيين فأكد يعقوب أن حظر المشروع البحريني في قانون النقابات العمالية المذكور أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال، وذلك نزولا على حكم المادة 3 /2 من القانون المذكور، والتي نصت على (ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه).

 وحول تأسيس المنظمات النقابية فأشار إلى أنه وفقا للمادة الرابعة من قانون النقابات العمالية المذكور تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية من وقت إيداع أوراق تأسيسها لدى وزارة العمل، وبذلك يكون المشرع البحريني قد أخذ بنظام الإيداع الذي يتفق مع مستويات العمل الدولية والعربية ولاسيما الاتفاق الدولي رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية سالفة الذكر.

 وأشار إلى أنه ووفقاً للمادة الثامنة من قانون النقابات العمالية المذكور فإن الاتحادات العمالية هي وحدها المسئولة عن العمل النقابي لعمال البحرين، كما أنها بينت الاختصاصات الكثيرة الأخرى التي تقوم بها الاتحادات في خدمة الحركة النقابية.

 وبين يعقوب أن القانون نظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال حيث تنص المادة 21 من قانون النقابات العمالية أنه يجوز لهيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية أن تنتدب من بين أعضائها من يقوم بالتوفيق بين العمال وصاحب العمل قبل الفصل في النزاع المعروض، على أن يكون التوفيق بناء على طلب الطرفين.

نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر ابريل 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر ابريل 2024 التفاعلي