مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

بإصدار قانون النقابات العمالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عبدالنبي عبدالله الشعلة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 17 رجب 1423هـ

الموافق 24 سبتمبر2002 م



قانون رقم (49) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (1) و (8) و (9) و (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النصوص الآتية:

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد.

الاتحاد النقابي: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية.

المنظمة النقابية العمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (8):

1 يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

2 - لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.

3 - يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد.

ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص.

مادة (9):

يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية:

‌أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم.

‌ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.

‌د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

‌ه- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.

‌و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك.

‌ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.

‌ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد.

‌ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ك- إقرار لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الإتحاد.

‌م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

مادة (21):

1) يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.

2) يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:

‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.

‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.

‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.

3) يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النص الآتي:

مادة (5):

ج ) إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.

المادة الثالثة

1- تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي ” بعبارة ” وزير العمل والشئون الاجتماعية ” الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.

2- تستبدل عبارة ” الاتحادات النقابية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في المادتين (6) و (19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

3- تستبدل عبارة ” الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة “الاتحاد ” الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

المادة الرابعة

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, نصها الآتي:

مادة (3) فقرة أخيرة:

وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م


نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي