صرف “علاوة الغلاء” ل 7 آلاف طلب بقيمة 5 ملايين دون سند قانوني.
عمال البحرين الخميس ٠٥ نوفمبر ٢٠١٥

صرف “علاوة الغلاء” ل 7 آلاف طلب بقيمة 5 ملايين دون سند قانوني.

 

 
 صرف “علاوة الغلاء” ل 7 آلاف طلب بقيمة 5 ملايين دون سند قانوني.
 
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة التنمية الاجتماعية (قبل الدمج) بتعليق صرف الضمان الاجتماعي للطلبات المنقولة من النظام الآلي كوسيلة لحث أصحاب تلك الطلبات على تحديث بياناتهم المدرجة بالنظام الجديد دون إشعار أصحاب الطلبات بشكل مسبق قبل خطوة التعليق. 
ولفت التقرير الصادر عن الديوان إلى تعليق الضمان الاجتماعي عن 638 أسرة دون إشعار في فبراير 2015 وذلك لمدة شهر بحد أدنى أو- لحين تحديث البيانات - ورغم ارتباط الضمان بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الحياة الأساسية.
وشدد على ضرورة رفع التقارير اللازمة للحصول على موافقة الوزير قبل تعليق أو وقف صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين التزاماً بالقانون. وأكد التقرير أهمية استخدام الوسائل المناسبة لإشعار أصحاب طلبات الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بياناتهم خلال فترة معينة قبل تعليق صرف.

أثر رجعي
ورصد ديوان الرقابة قيام وزارة التنمية الاجتماعية (2013-2014) باحتساب وصرف مستحقات الدعم المالي بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تغير الحالة الاجتماعية (الزواج) لصاحب الطلب، وليس من تاريخ التقديمه دون وجود سند قانوني يجيز ذلك. 
ولفت إلى أن هذه الخطوة أدت إلى صرف الدعم المالي لأكثر من 7463 طلبا وبقيمة إجمالية فاقت 5 ملايين دينار بأثر رجعي عن فترات تسبق تاريخ تقديم الطلبات في 2014. 

خط الفقر
انتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية بأي دراسة حديثة لاحتساب الحد الأدنى اللازم؛ لتوفير متطلبات الحياة الأساسية “خط الفقر النسبي”.
وأشار التقرير الصادر عن ديوان الرقابة إلى أن وزارة التنمية تعتمد معيار 337 دينارا للأسرة المكونة من 6 أشخاص بما يعادل 56 دينارا لكل فرد بناءً على دراسة أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث العام 2003. 

لا تحديث
وأضاف: على الرغم من مرور نحو 12 سنة على تلك الدراسة، إلا أن الوزارة لم تقم بإجراء أي دراسات حديثة في هذا المجال حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2015. 
ولفت ديوان الرقابة إلى أن الدراسة المعتمدة من “التنمية” اقتصرت على تحديد خط الفقر النسبي حتى الأسرة المكونة من 6 أفراد، الأمر الذي أدى إلى تطبيق ذات المعيار “الحد الأدنى من الدخل 337 دينارا” بشكل ثابت للأسر التي يزيد أفرادها عن ذلك.

ضياع المعيار
وذكر التقرير أن اعتماد هذه الدراسة جعل من متوسط دخل الفرد في الأسر الكبيرة أقل من متوسط دخل الفرد المحدد في الدراسة المعمول به، مشيراً إلى وجود 708 أسر يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص وتستفيد من الضمان الاجتماعي بحسب كشوف الوزارة.
وأشار التقرير أن اعتماد الدراسة القديمة كمعيار أدى إلى استثناء جميع الأسر التي يتجاوز إجمالي دخلها مبلغ 337 دينارا، بغض النظر عن عدد أفرادها “وإن كان كبيراً” من الضمان الاجتماعي. 

الوزير المختص 
وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بدورية إجراء الدراسات لمنح المساعدات والالتزام بقرار صدر عن وزير التنمية الاجتماعية العام 2003 بهذا الصدد، وشدد على إجراء دراسة تُعنى بتحديد معيار الدخل المحدود واعتماد نتائجها.
انتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية بالنظر في تظلمات الضمان الاجتماعي دون وجود سند قانوني يخولها بذلك. 
وأكد التقرير أن ما يجري في هذه الجزئية يخالف قراراً صدر عن الوزير العام 2013، والذي يجعل مسألة البت في التظلمات من اختصاص الوزير.
تأخر البت
ولاحظ الديوان تأخر لجنة البت في طلبات المساعات الاجتماعية في إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض بالرغم من استيفاء الطلبات لجميع المستندات المطلوبة في مخالفلة لقرار وزاري بهذا الخصوص.
وشدد التقرير على ضرورة توقف لجنة البت في المساعات الاجتماعية عن النظر إلى التظلمات الواردة، واضطلاع الوزير بهذه المسؤولية.
وأكد أن اللجنة يجب أن تصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما من تقديم الطلب.

تتبع دوري
ورصد التقرير عدم قيام وزارة التنمية بأي تتبع دوري لبعض التغيرات التي قد تؤثر بشكل مباشر على مدى استحقاق الضمان الاجتماعي مثل تغير بيانات عناصر الدخل والتحقق من شرط الإقامة والمقيمين في دور الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى تعليق أو وقف صرف الضمان الاجتماعي دون الحصول على مواقفة الوزير بشأن في مخالفة لمواد القانون الخاص بهذا الغرض.

قوائم التظلمات
انتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام إدارة المساعدات الاجتماعية مهمة استلام قوائم التظلمات المتعلقة بالدعم المالي في مخالفة لأحكام مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجن تنفيذية مكلفة بصرف الدعم المالي بمارس 2008.
ودعا التقرير الصادر عن الديوان بتفعيل اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء أو تحديد جهة بديلة مناسبة للقيام بهذا الدور عوضاً عن اللجنة التنفيذية بما يضمن تحديد دور الجهات المعنية بالدعم المالي وكفاءته وفعاليته.