التربية: ربط صرف البدل بـ «6» اشتراطات
التربية: ربط صرف البدل بـ «6» اشتراطات
كشفت أعمال الرقابة على الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم:
- عدم قيام الوزارة بإعداد خطة سنوية لتوظيف المعلمين، والاكتفاء بالقيام سنويا بالحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على إعلان تلك الوظائف في تخصصات معينة من دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة لكل تخصص. بالإضافة إلى عدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة.
- ادخال تعديلات جزئية على هيكل الوزارة التنظيمي على نحو متكرر تضمنت استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم عدد من الوحدات الإدارية وإعادة تصنيف لبعض الوظائف من دون الاستناد إلى دراسة معدة مسبقا في ذات الشأن، إلى جانب تعدد الشواغر في الوظائف التعليمية التخصصية وشغل عدد كبير من المعلمين لوظائف إدارية في المدارس وفي إدارات وأقسام الوزارة المختلفة.
- عدم توافق التنظيم الإداري لوظيفة التدقيق الداخلي في الوزارة مع اهمية وحجم الدور الموكل اليها فعليا، حيث لا يتعدى سقف الوظائف المعنية بالتدقيق الداخلي بحسب الهيكل التنظيمي للوزارة 3 وظائف، وذلك على الرغم من كبر حجم الوزارة وتشعب تنظيمها الإداري وتعدد مشاريعها وضخامة مصروفاتها. الأمر الذي لا يتيح للتدقيق الداخلي القيام بمهامه بشكل فاعل ما يضمن توفير آلية وأساليب عمل ثابتة وتغطية شاملة لمختلف العمليات بالوزارة.
- وجود العديد من الإدارات والمدارس التي لم تستفد من المكافآت والعلاوات المقررة لموظفيها، مقابل وجود إدارات أخرى حصل موظفوها على مكافآت تجاوزت ما تم تقديره لها، علاوة على عدم الالتزام ببعض الاشتراطات المنصوص عليها في المواد من (51) حتى (56) من لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها عند منح المكافآت لبعض الموظفين
-ابتعاث الوزارة بعض الموظفين لمؤسسات تعليمية بالخارج في تخصصات توفرها المؤسسات التعليمية المحلية بكلفة أقل، ومن دون التحقق من استيفاء المترشحين لشروط الالتحاق بالدراسة.} تم اعتبار فترات العمل المضافة إلى فترات الدوام الرسمي للمعلمين ضمن برنامج تمديد اليوم الدراسي الذي تم إقراره بشكل دائم ليشمل كافة فئات المدارس كساعات عمل إضافي يتم على أساسها صرف بدل من مخصصات العمل الإضافي التي حددها ديوان الخدمة المدنية للوزارة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
- إن اعتبار فترات العمل المضافة كساعات عمل إضافي لا يتماشى مع الاشتراطات القانونية التي تستوجب بأن يكون هذا العمل ظرفيا وذا طبيعة عاجلة وينفذ بعد ساعات الدوام الرسمي، كما تنص على ذلك المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
- إن اعتبار فترات العمل المضافة كساعات عمل إضافي لا يتماشى مع الاشتراطات القانونية التي تستوجب بأن يكون هذا العمل ظرفيا وذا طبيعة عاجلة وينفذ بعد ساعات الدوام الرسمي، كما تنص على ذلك المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
- ربط صرف البدل بوجوب استيفاء 6 اشتراطات تتعلق جميعها بشروط الانضباط الوظيفي، الأمر الذي يخالف شروط صرف بدل العمل الإضافي ويمثل استحداثا لجزاء تأديبي لم يرد ضمن الجزاءات التي أقرتها أنظمة الخدمة المدنية. - عدم وجود نظام آلي مناسب لإدخال واحتساب مستحقات العمل الاضافي وفق تمديد اليوم الدراسي، والاعتماد على الكشوف اليدوية المعدة من قبل المدارس والإدارات التعليمية، الأمر الذي قد يترتب عليه وجود أخطاء في تسجيل ساعات العمل الاضافي ودفع مبالغ غير مستحقة.
- قيام الوزارة بصرف بدل ساعات عمل اضافي لموظفي إدارة الموارد البشرية مقابل تنظيم مسابقات الوظائف من ميزانية المشاريع وخارج اطار سقف ساعات العمل الإضافي الذي حدده ديوان الخدمة المدنية للوزارة رغم كون تنظيم المسابقات يدخل ضمن المهام الروتينية لموظفي إدارة الموارد البشرية، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة المشاريع التي يتطلب تنفيذها أعمالا خاصة خلال فترة زمنية محددة، وهو ما أدى إلى إضعاف الرقابة على هذه العملية واعتبارها مصدر دخل إضافيا يصرف شهريا لموظفين ناهزت ساعات العمل الاضافي لبعضهم خلال الشهر الواحد اجمالي ساعات الدوام الاعتيادي (140 ساعة شهريا).
