قرار هيئة الاتصال لمعايير الرقابة على المحتوى
عمال البحرين الإثنين ٠٨ فبراير ٢٠١٦

قرار هيئة الاتصال لمعايير الرقابة على المحتوى

 

قرار هيئة الاتصال لمعايير الرقابة على المحتوى:

لا توظيف للمسيئين للبحرين والعرب بالمؤسسات الإعلامية

البلاد - مروة خميس
أوجبت معايير أصدرتها الهيئة العليا للإعلام والاتصال بعدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء للبحرين أو أي من دول الخليج العربي والدول العربية والدول الصديقة.

ووقّع على القرار وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي؛ بصفته نائباً لرئيس الهيئة العليا، التي يترأسها الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. وحمل القرار عنوان “معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي” ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

احترام النظام
ونصت المعايير على وجوب احترام نظام الحكم في مملكة البحرين، ورموزه ومؤسساته وهيئاته النظامية، والامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، أو تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، خصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة.
وأكدت ضرورة ألا يكون المحتوى الإعلامي منبراً للتهجم أو الإساءة للمملكة أو لدولة شقيقة أو صديقة أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التحيز لدولة أو طرف ضد آخر.
وفرضت المعايير عدم الإساءة الشخصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمسؤولين فيها، واحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية والعادات والقيم التاريخية.
وألزمت بأهمية عرض وجهات النظر المتنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية، وتحري الدقة والأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم البث أو النشر بواسطتها. ونبهت إلى عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واحترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي, واحترام حقوق الملكية الفكرية.

ضمان الالتزام
وكلف القرار الأمانة العامة للهيئة العليا للإعلام والاتصال لتولي تنفيذ مضمون القرار, وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام؛ وذلك للتأكد من ضمان التزام مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية المرخص لها.

العقوبات
ونصت المعايير على عقوبة الإنذار وإلزام المؤسسة المخالفة بالاعتذار أو التصحيح ومنح حق الرد، وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة. وأوجبت وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

http://www.albiladpress.com/article321731-1.html