تغريم موظف أُدين بعدم صرف رواتب شهرين لآخر
تغريم موظف أُدين بعدم صرف رواتب شهرين لآخر
عدلت المحكمة الاستئنافية حكمًا بحق (مُراقب إداري) في شركة ذات مسؤولية محدودة، مُدان باحتجاز رواتب أحد الموظفين في الشركة، إلى تغريمه مبلغ 100 دينار فقط بدلاً من حبسه لمدة شهر واحد.
وقال المحامي جاسم سرحان إن تفاصيل القضية تتحصل في بلاغ من المجني عليه العامل الآسيوي بمغسلة تابعة لشركة، ذكر فيه أن المستأنف لم يدفع له معاش شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2013.
كما أن مجموع رواتبه المتأخرة قدرها 260 دينارًا، بالإضافة إلى كونه يعمل لمدة أكثر من سنة ونصف 3 ساعات إضافية (Over Time) تقدر بحوالي 400 دينار.
وأشار سرحان إلى أن النيابة العامة أحالت المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2013 احتجز بغير مبرر أجر العامل (المجني عليه)، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد، بعد أن ثبت لديها اقتراف المتهم للجريمة المسندة إليه حسب ما جاء بحكمها. ودفع المحامي سرحان، أمام محكمة الاستئناف في مرافعته بأن النزاع الحاصل بين المستأنف والمجني عليه مدني محض ولا شبهة جنائية فيه، إذ لم يُثبِت المُبلّغ صفة المستأنف في الشركة التي يعمل بها.
وتابع كما أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، والمستأنف ليس سوى عامل فيها، وليست لديه أية صفة في صرف الرواتب والمستحقات كونه كباقي الموظفين يتقاضى راتبًا شهريًّا من الشركة.
وأضاف جاسم سرحان أن المستأنف أفاد أن المُبلِّغ قد تخلف عن العمل، وتوجد دعوى عمالية بهذا الشأن، وأنه تمت دعوته للتفاهم مع الشركة لكنه رفض الحضور.
وأوضح أن المستأنف ليس من ضمن مهام عمله استلام مبالغ أو تسليمها أو استلام أجور العمال، مشيرًا إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ إن المستأنف ذاته لم يتقاض راتبه في ذات المدة حاله حال باقي عمال الشركة؛ نظرًا للظروف المالية الصعبة للشركة بذلك الوقت.
ولفت سرحان إلى أنه بالرجوع للسجل التجاري للشركة يتبين أن المستأنف ليس مالكًا لها، وإنما مجرد موظف فيها بصفته مراقبًا إداريًّا، أي أن المُبلِّغ لا يعمل لدى المستأنف بل الشركة، وهو ما يؤكد انعدام صفته القانونية والإدارية ليقوم باحتجاز رواتب المبلغ.
http://www.albiladpress.com/
