بن حميد يقدِّم تعديلاً على قانون التأمين ضدّ التعطّل
بن حميد يقدِّم تعديلاً على قانون التأمين ضدّ التعطّل:
صرف «إعانة التعطّل» بدون تحديد مدة قصوى للاستفادة
تقدّم النائب عادل بن حميد بمقترح بقانون أمس الثلاثاء تضمّن إلغاء المدّة القصوى لصرف إعانة التعطّل عن العمل التي يحدّدها القانون حالياً بـ6 أشهر فقط.
وشارك في تقديم المقترح كل من النواب: جلال كاظم، غازي آل رحمة، ناصر القصير، وعباس الماضي.
وينصّ مقترح القانون على إلغاء المادة 14 من قانون التأمين ضدّ التعطّل، وهي المادة التي تنص على أن تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وأن تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة، تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
كما نصّ مقترح القانون على أن «يُصرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المُؤمَّن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يتجاوز مبلغ خمسمائة دينار، وذلك لمدّة 6 أشهر تُحتسب من بدء سريان فترة استحقاق التعويض، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحتسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين، وأن يُصرف التعويض شهرياً بواقع 30% من أجر المؤمّن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطّله وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار وذلك بعد مرور 6 أشهر من بدء سريان فترة استحقاق التعويض، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».