“العمالية” تلزم جمعية مهنية بتعويض موظف مفصول تعسفياً
“العمالية” تلزم جمعية مهنية بتعويض موظف مفصول تعسفياً
قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة العمالية الأولى حكمت يوم أمس برئاسة القاضي حسين عباس بتعويض موظف إداري في جمعية أهلية مدنية، وذلك بمبلغ 1088 ديناراً، مع الفائدة القانونية بواقع 1 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كما ألزمت المحكمة الجمعية بدفع مصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر ربيع أنه قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن موظف إداري في جمعية مهنية، أفاد فيها أنه بعد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لهذة الجمعية، أمر الرئيس المؤقت بفصل موكله الموظف المذكور من العمل، وأبلغه بالاستغناء عن خدماته دون الوفاء بمستحقاته المالية، مخالفاً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي 23 لسنة 1976، والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.
وأوضح ربيع أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة، إلا إذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل، وأنه سبق وبينَّا للمحكمة أن الموظف المذكور لم يرتكب عملاً منصوصاً عليه في المادة سالفة الذكر، بل إنه لم يتم إبلاغ موكله كتابةً بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكافأة أو إخطار أو تعويض، ولم تُسمع أقواله ودفاعه، حسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب، والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ، وتقديم التظلم إلى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
http://www.albiladpress.com/article239056-1.html