الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ 10:30 ص




نظمت لجنة التدريب والتأهيل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين محاضرة بعنوان "قانون العمل في ظل جائحة كورونا" تحدث فيها السيد/ علي سلمان رئيس قسم المنظمات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر منصة زوم الإلكترونية الافتراضية.

وتطرق سلمان لأهم الحقوق والوجبات والتي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على علم بها، وتعريفا بعقد العمل وأنواعه والعلاقة بين الطرفين، كما أشار في المحاضرة إلى فترة التجربة مؤكدا ضرورة النص عليها صراحة في عقد العمل، وألا تزيد على ثلاثة أشهر، إلا في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لايجاوز ستة أشهر، وقال إنه  يجوز لأي من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء عقد العمل إذا تبين له عدم ملائمة الاستمرار في التعاقد مع إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء على الأقل بيوم، كما لا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحد عند صاحب عمل واحد.
وعرف رئيس قسم المنظمات العمالية ساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في القانون، والإجازات لافتا إلى أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.
وأوضح أن العقد المحدد ينتهي بانقضاء مدته، أو لإنجاز عمل معين، أو بوفاة العامل مع مراعاة أحكام المادة 113، أو لعجزه كلياً عن القيام بواجبات عمله مع مراعاة أحكام المادة 114، وقال إنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إذا استنفذ العامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية مع مراعاة أحكام المادة 117، أو بسبب إغلاق المنشأة مع مراعاة أحكام المادة 110، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل إلا بعد إخطاره ومنحه فرصة ستين يوما لتحسين مستواه مع مراعاة أحكام المادة 109 . 

وأكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاَ له ولائحة الجزاءات للمنشأة، ولا يجوز فصله خلال إجازاته.
كما أشار سلمان إلى الفصل التعسفي وشروط تحققه، إذا كان الفصل بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها، أو انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها، كما لا يجوز فصله بسبب تقديمه شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيديةK وتطرق لطرق إعادة العامل المفصول بحكم محكمة.
واستعرض سلمان الحقوق العمالية في ظل جائحة كورونا والنصوص القانونية التي تتناول هذا الظرف وهم المواد 4 و 5 و 7 و 43 والتعديل في نص المادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بالتشديد على عدم انتقاص أي من حقوق العامل حتى في حالات الصلح الذي يتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل، منوها بالمبادرة الحكومية الخاصة بدعم المتضررين من جائحة كورونا.
تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تنظمها لجان الاتحاد الحر وذلك لمزيد من التوعية والتثقيف للعمال وعموم المجتمع وذلك حول مختلف القضايا التي تهم العمال.
 من جهته أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد أن الاتحاد الحر ومنذ نشأته حريص على تثقيف وتوعية العمال بكافة حقوقهم وواجباتهم من خلال تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة والندوات والمحاضرات التي يستضيف فيها متخصصون في القضايا المطروحة للنقاش المجتمعي.
وأضاف أن قانون العمل الجديد الذي تفضل عاهل البلاد المفدى بإصداره جاء مواكباً للتطورات الاجتماعية والتشريعية والتنموية التي شهدتها البحرين، وحقق المزيد من المكتسبات لجميع أطراف الإنتاج وحفظ الحقوق وحدد الواجبات المتبادلة بين أطراف الإنتاج.
وأشار يعقوب إلى أن هذه المحاضرة تأتي لتوعية العمال بحقوقهم وما لهم وما عليهم في قانون العمل خلال جائحة كورونا، مؤكداً على الدور الكبير للاتحاد الحر في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال من خلال التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع الجهات المعنية لحلحلة القضايا العمالية وعودة الحقوق لأصحابها من خلال التفاوض وصولاً لمرحلة التقاضي المجانية التي يوفرها الاتحاد بعد نفاذ كل فرص الوصول إلى حل تفاوضي.

نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي